نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 244
وآله * أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل ) [1] . وفي كلام الباقر ( عليه السلام ) : ( تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ) [2] . وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناسية وقتها وعددها بترك الصلاة عند إقبال الحيض ، والاغتسال عند إدباره ، وفسر الصادق ( عليه السلام ) الإقبال والإدبار : بتغير اللون من السواد إلى غيره ، لأن دم الحيض أسود يعرف [3] . وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حمنة بنت جحش - وكانت مبتدأة - بالتلجم والتحيض في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم الغسل للفجر ، ثم للظهرين ، ثم للعشاءين ، تؤخر الأولى وتعجل الثانية [4] . والجمع بين هذه بالقول المشهور . وعلم منها إنها لا تجمع بين صلاتين بوضوء وإن كان الدم كثيرا . وظاهر المفيد في ذات الأغسال الاكتفاء بوضوء واحد لصلاتي الجمع [5] . وقطع به ابن طاووس والمحقق بظاهر الخبر [6] . وإنما وجب الوضوء الواحد بما تقدم : من احتياج ما عدا غسل الجنابة إلى الوضوء . والخبر عن النبي ( عليه السلام ) : ( أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) [7] . محمول على عدم نفوذ الدم .