responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244


وآله * أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل ) [1] .
وفي كلام الباقر ( عليه السلام ) : ( تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ) [2] .
وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناسية وقتها وعددها بترك الصلاة عند إقبال الحيض ، والاغتسال عند إدباره ، وفسر الصادق ( عليه السلام ) الإقبال والإدبار : بتغير اللون من السواد إلى غيره ، لأن دم الحيض أسود يعرف [3] .
وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حمنة بنت جحش - وكانت مبتدأة - بالتلجم والتحيض في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم الغسل للفجر ، ثم للظهرين ، ثم للعشاءين ، تؤخر الأولى وتعجل الثانية [4] .
والجمع بين هذه بالقول المشهور .
وعلم منها إنها لا تجمع بين صلاتين بوضوء وإن كان الدم كثيرا .
وظاهر المفيد في ذات الأغسال الاكتفاء بوضوء واحد لصلاتي الجمع [5] .
وقطع به ابن طاووس والمحقق بظاهر الخبر [6] .
وإنما وجب الوضوء الواحد بما تقدم : من احتياج ما عدا غسل الجنابة إلى الوضوء .
والخبر عن النبي ( عليه السلام ) : ( أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) [7] .
محمول على عدم نفوذ الدم .



[1] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 .
[2] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 . و
[3] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 38 ح 1183 .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 205 ح 627 ، الجامع الصحيح 1 : 221 ح 128 ، سنن الدارقطني 1 : 214 . وراجع : الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 .
[5] المقنعة : 27 .
[6] المعتبر 1 : 247 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 204 ح 625 ، السنن الكبرى : 1 : 344 وما بعدها .

244

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست