responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243


فرع :
هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة ، فلا أثر لما قبله . ويظهر منه أن السيل ينبغي أن يكون واقعا ، فلو كان مقدر الوقوع فلا أثر له ، لقوله : ( ما لم تطرح الكرسف ) إلى آخره .
وروى زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( فلتغتسل ، وتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت ) [1] .
وروى معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللعشاءين تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر وتضم فخذيها في المسجد ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها . وإن لم يثقب توضأت لكل صلاة ودخلت المسجد ) [2] .
وهذه حجة المعتبر ، وفيها تصريح بجواز دخول المستحاضة المسجد ، وتلويح بأن التلويث مانع من الدخول .
وفي صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المستحاضة تغتسل ثلاثا ) [3] ، ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل ، وهذا حجة ابن أبي عقيل .
قلنا : المطلق يحمل على المقيد .
وروى سماعة : ( المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة ، وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ) [4] . وهذا لابن الجنيد ، وحمل على النفوذ وعدم السيل .
وفي الخبر المشهور في سنن الحيض الثلاث : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله



[1] التهذيب 1 : 169 ح 483 .
[2] الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 ح 277 وص 170 ح 484 ، باختصار في ألفاظ الحديث .
[3] الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 487 وص 401 ح 1254 .
[4] الكافي 3 : 89 ح 4 ، التهذيب 1 : 170 ح 485 .

243

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست