نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 243
فرع : هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة ، فلا أثر لما قبله . ويظهر منه أن السيل ينبغي أن يكون واقعا ، فلو كان مقدر الوقوع فلا أثر له ، لقوله : ( ما لم تطرح الكرسف ) إلى آخره . وروى زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( فلتغتسل ، وتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت ) [1] . وروى معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللعشاءين تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر وتضم فخذيها في المسجد ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها . وإن لم يثقب توضأت لكل صلاة ودخلت المسجد ) [2] . وهذه حجة المعتبر ، وفيها تصريح بجواز دخول المستحاضة المسجد ، وتلويح بأن التلويث مانع من الدخول . وفي صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المستحاضة تغتسل ثلاثا ) [3] ، ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل ، وهذا حجة ابن أبي عقيل . قلنا : المطلق يحمل على المقيد . وروى سماعة : ( المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة ، وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ) [4] . وهذا لابن الجنيد ، وحمل على النفوذ وعدم السيل . وفي الخبر المشهور في سنن الحيض الثلاث : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله