responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242


وقت الثانية .
وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة ، وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ، ولم يذكر الوضوء [1] . فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير .
وفي المعتبر : الذي ظهر لي أنه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر فالوضوءات ، وهو ظاهر صاحب الفاخر [2] .
والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل [3] .
وابن الجنيد : إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة ، وإلا فغسل في اليوم والليلة [4] .
وأما الأخبار .
فروى الصحاف عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فلتغتسل وتصلي الظهرين ، ثم لتنظر : فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب ، فلتتوضأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل ، وإن طرحته ولم يسل فلتتوضأ ولا غسل عليها . وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا ، فعليها الغسل ثلاثا ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( فإذا فعلت ذلك أذهب الله الدم عنها ) [5] .
وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( لم تفعله امرأة قط احتسابا ، إلا عوفيت من ذلك ) [6]



[1] المعتبر 1 : 244 ، مختلف الشيعة : 40 .
[2] المعتبر 1 : 245 .
[3] المعتبر 1 : 247 ، مختلف الشيعة : 40 .
[4] المعتبر 1 : 244 ، مختلف الشيعة : 40 .
[5] الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 168 ح 482 ، الاستبصار 1 : 140 ح 482 .
[6] الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 478 وص 401 ح 1254 .

242

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست