نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 242
وقت الثانية . وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة ، وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ، ولم يذكر الوضوء [1] . فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير . وفي المعتبر : الذي ظهر لي أنه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر فالوضوءات ، وهو ظاهر صاحب الفاخر [2] . والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل [3] . وابن الجنيد : إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة ، وإلا فغسل في اليوم والليلة [4] . وأما الأخبار . فروى الصحاف عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فلتغتسل وتصلي الظهرين ، ثم لتنظر : فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب ، فلتتوضأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل ، وإن طرحته ولم يسل فلتتوضأ ولا غسل عليها . وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا ، فعليها الغسل ثلاثا ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( فإذا فعلت ذلك أذهب الله الدم عنها ) [5] . وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( لم تفعله امرأة قط احتسابا ، إلا عوفيت من ذلك ) [6]