نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
المقام الثالث : في الاستحاضة . ودمها غالبا أصفر بارد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن حفص : ( ودم الاستحاضة أصفر بارد ) [1] . وزاد الشيخان الرقة [2] كما زادا الغلظ في الحيض [3] . وفي خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) . في المرأة تحيض ثم تطهر ، وربما رأت بعده الدم الرقيق [4] . وفي خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت ) [5] . والعبيط يشعر بالغلظ ، والرقة تنبيه عليه . وكل ما تراه الصبية ، أو اليائسة ، أو دون الثلاثة ، أو غير متوالية ، أو أزيد من العادة ويتجاوز العشرة ، أو بعد أكثر النفاس ، أو بعد التمييز أو قبله إذا كان الدم التالي أقوى وليس بينهما عشرة ، أو بعد ردها إلى عادة النساء أو الأقران ، أو إحدى الروايات الآتية ، ويستمر فهو استحاضة ما لم تعلم أنه لعذرة أو قرح وشبهه ، وقد مر وسيجئ تقريره . ويجب اعتبار الدم . فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ، ولا ظهر عليه ، فعليها إبدالها أو غسلها - لوجوب إزالة النجاسة - والوضوء لكل صلاة . وإن ثقبه ولم يسل ، فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها ، وغسل للصبح . وإن سال ، فمع ذلك غسلان للظهرين والعشاءين ، مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل