responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


المقام الثالث : في الاستحاضة .
ودمها غالبا أصفر بارد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن حفص :
( ودم الاستحاضة أصفر بارد ) [1] .
وزاد الشيخان الرقة [2] كما زادا الغلظ في الحيض [3] .
وفي خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) . في المرأة تحيض ثم تطهر ، وربما رأت بعده الدم الرقيق [4] .
وفي خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت ) [5] . والعبيط يشعر بالغلظ ، والرقة تنبيه عليه .
وكل ما تراه الصبية ، أو اليائسة ، أو دون الثلاثة ، أو غير متوالية ، أو أزيد من العادة ويتجاوز العشرة ، أو بعد أكثر النفاس ، أو بعد التمييز أو قبله إذا كان الدم التالي أقوى وليس بينهما عشرة ، أو بعد ردها إلى عادة النساء أو الأقران ، أو إحدى الروايات الآتية ، ويستمر فهو استحاضة ما لم تعلم أنه لعذرة أو قرح وشبهه ، وقد مر وسيجئ تقريره .
ويجب اعتبار الدم . فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ، ولا ظهر عليه ، فعليها إبدالها أو غسلها - لوجوب إزالة النجاسة - والوضوء لكل صلاة . وإن ثقبه ولم يسل ، فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها ، وغسل للصبح . وإن سال ، فمع ذلك غسلان للظهرين والعشاءين ، مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل



[1] الكافي 3 : 91 ح 1 ، التهذيب 1 : 151 ح 429 .
[2] المقنعة 7 ، التبيان 2 : 220 .
[3] المقنعة : 6 ، التبيان 2 : 220 .
[4] التهذيب 1 : 172 ح 490 ، الاستبصار 1 : 149 ح 513 .
[5] التهذيب 1 : 174 ح 497 .

241

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست