نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 238
( إذا رأت دما بعد أيامها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ) [1] ومثله عن الصادق ( عليه السلام ) [2] . والمرتضى وابن الجنيد : تستظهر إلى العشرة [3] ، لأنها أيام الحيض . ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تنتظر عدتها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ) ( 1 ) . والتخيير وجه قوي ، لأنه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) وخبر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : ( أو ثلاثة ) ( 6 ) وإن كان الاقتصار أحوط للعبادة . وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه ( 7 ) - وقد قطع به ابن إدريس رحمه الله ( 8 ) . لنا : وقل النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ( 9 ) ومفهومه الصلاة بعدها . ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت ( 10 ) .