responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 239


ولخبر معاوية بن عمار عن الصادق ) عليه السلام ) : ( فإذا جاوزت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت ) [1] .
وابن جنيد : الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها ، وتسبح بقدر صلاتها إلى العشرة ، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة ، وكذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده [2] .
وكلاهما يخالف المشهور ، وإن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت المخالفة .
ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها ، أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها ، ولو لم يتجاوز فالجميع حيض .
فرع :
هذا الاستظهار إنما هو مع بقاء الدم بأي لون اتفق ، لمنطوق الأخبار ، واحتمال الحيض ، اما مع النقاء فلا .
ويظهر من المختلف عمومه ، وحجته غير ظاهرة الدلالة [3] . وفي التذكرة قطع بما قلناه [4] .
وكذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [5] . العاشرة : لو عارض التمييز العادة - بمعنى : عدم امكان الجمع - فالعمل على العادة في المشهور ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) المذكور [6] وعموم خبري الصفرة [7] .
.



[1] الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 ح 277 وص 170 ح 484 .
[2] مختلف الشيعة : 38 .
[3] مختلف الشيعة : 38 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 29 .
[5] التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 ح 472 .
[6] تقدم في ص 238 الهامش 9 .
[7] تقدما في 236 الهامش 1 ، 2 .

239

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست