نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 239
ولخبر معاوية بن عمار عن الصادق ) عليه السلام ) : ( فإذا جاوزت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت ) [1] . وابن جنيد : الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها ، وتسبح بقدر صلاتها إلى العشرة ، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة ، وكذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده [2] . وكلاهما يخالف المشهور ، وإن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت المخالفة . ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها ، أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها ، ولو لم يتجاوز فالجميع حيض . فرع : هذا الاستظهار إنما هو مع بقاء الدم بأي لون اتفق ، لمنطوق الأخبار ، واحتمال الحيض ، اما مع النقاء فلا . ويظهر من المختلف عمومه ، وحجته غير ظاهرة الدلالة [3] . وفي التذكرة قطع بما قلناه [4] . وكذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [5] . العاشرة : لو عارض التمييز العادة - بمعنى : عدم امكان الجمع - فالعمل على العادة في المشهور ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) المذكور [6] وعموم خبري الصفرة [7] . .
[1] الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 ح 277 وص 170 ح 484 . [2] مختلف الشيعة : 38 . [3] مختلف الشيعة : 38 . [4] تذكرة الفقهاء 1 : 29 . [5] التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 ح 472 . [6] تقدم في ص 238 الهامش 9 . [7] تقدما في 236 الهامش 1 ، 2 .
239
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 239