responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237


ولا يعارض بالمعتادة ، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة ، لجواز وجود دم أقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه ، لما مر . ولأن الأصل عدم دم طارئ [1] .
وفي المختلف احتج على الأول بقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرين :
( ان دم الحيض حار ) والوصف بالحرارة مسلط على الحكم بالحيض حيث وجدت [2] .
قلنا : ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه .
سلمنا ، لكن الدليل أخص من الدعوى ، فإنه إن سلم كان المصير إلى الحيض إذا حصل الشرط ، والمدعى أعم منه . ولا ريب في قوة قول الشيخ ، وإن كان الاستظهار أحوط .
وحكم المضطربة كالمبتدأة .
وقد روى سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال :
( إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل الوقت ) [3] .
وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة : ( إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ) [4] . وهما يرجحان مذهب الشيخ [5] .
ولأن اتفاق الوقت دائما نادر .
التاسعة : المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر ، تستظهر بترك العبادة يوما أو يومين ، ثم تغتسل للحيض وتأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة ، فتستدرك ما ظهر فيه الخلل في المشهور ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) :



[1] المعتبر 1 : 214 .
[2] مختلف الشيعة : 37 . والخبران في : الكافي 3 : 91 ح 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 151 ح 429 ، 430 .
[3] الكافي 3 : 77 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 ح 453 .
[4] الفقيه 1 : 51 ح 5 ، الكافي 3 : 78 ح 2 ، التهذيب 1 : 396 ح 1231 .
[5] المبسوط 1 : 42 .

237

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست