نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237
ولا يعارض بالمعتادة ، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة ، لجواز وجود دم أقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه ، لما مر . ولأن الأصل عدم دم طارئ [1] . وفي المختلف احتج على الأول بقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرين : ( ان دم الحيض حار ) والوصف بالحرارة مسلط على الحكم بالحيض حيث وجدت [2] . قلنا : ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه . سلمنا ، لكن الدليل أخص من الدعوى ، فإنه إن سلم كان المصير إلى الحيض إذا حصل الشرط ، والمدعى أعم منه . ولا ريب في قوة قول الشيخ ، وإن كان الاستظهار أحوط . وحكم المضطربة كالمبتدأة . وقد روى سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : ( إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل الوقت ) [3] . وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة : ( إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ) [4] . وهما يرجحان مذهب الشيخ [5] . ولأن اتفاق الوقت دائما نادر . التاسعة : المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر ، تستظهر بترك العبادة يوما أو يومين ، ثم تغتسل للحيض وتأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة ، فتستدرك ما ظهر فيه الخلل في المشهور ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) :