responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236


حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلما رأته بعد حيضها فليس من الحيض ) [1] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ) [2] .
الثامنة : ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية حسب ما مر ، لأن المعتاد كالمتيقن .
ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها : ( لا تصلي ) [3] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة ) [4] .
والمبتدأة أيضا عند الشيخ [5] ، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسر به الأيام ، وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة .
ولخبر منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ) [6] .
وعن الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : تفطر ، إنما فطرها من الدم ) [7] .
ورده في المعتبر بحمل الدم على المعهود ، وهو دم الحيض ، وإنما يكون في العادة . ورجح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبد إلى الثلاثة ، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول إلا بمثله .



[1] الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 .
[2] الكافي 3 : 83 ح 1 ، 381 ح 1183 .
[3] الكافي 3 : 78 ح 1 ، التهذيب 1 : 396 ح 1230 .
[4] الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 158 ح 452 .
[5] المبسوط 1 : 42 .
[6] التهذيب 1 : 394 ح 1218 ، الاستبصار 1 : 146 ح 499 .
[7] التهذيب 1 : 153 ح 435 .

236

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست