نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236
حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلما رأته بعد حيضها فليس من الحيض ) [1] . وعنه ( عليه السلام ) : ( السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ) [2] . الثامنة : ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية حسب ما مر ، لأن المعتاد كالمتيقن . ولخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها : ( لا تصلي ) [3] . وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة ) [4] . والمبتدأة أيضا عند الشيخ [5] ، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسر به الأيام ، وما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة . ولخبر منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ) [6] . وعن الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : تفطر ، إنما فطرها من الدم ) [7] . ورده في المعتبر بحمل الدم على المعهود ، وهو دم الحيض ، وإنما يكون في العادة . ورجح قول ابن الجنيد والمرتضى بالتعبد إلى الثلاثة ، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول إلا بمثله .