responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235


لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها .
وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في الدم ثلاثة أو خمسة يتعقبه طهر خمسة ، ثم يعود الدم أربعة إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت إلى ثلاثين يوما ، فإذا انصب الدم فهي مستحاضة [1] .
وحمله الشيخ على مضطربة اختلط حيضها ، أو مستحاضة استمر بها الدم ، واشتبهت عادتها ، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا ، والآخر طهرا - صفرة كان أو نقاء - ليستبين حالها [2] . وهو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر .
وفي المبسوط : إن اختلط عليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد ، تركت العبادة كلما رأت الدم ، وصلت كلما رأت الطهر ، إلى أن تستقر عادتها [3] . وهو مطابق بظاهره الخبر .
وفي المعتبر : انما كان كذلك لأنه ليس هنا طهر ولا حيض على اليقين ، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط [4] .
السابعة : قال في المبسوط : روي عنهم ( عليهم السلام ) : ( ان الصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ) وفسر أيام الحيض بالعادة ، أو بما يمكن فيه ذلك كالمبتدأة والتي تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر ، حملا للخبر على عمومه [5] .
والذي في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كلما رأت المرأة في أيام



[1] الكافي 3 : 79 ح 2 ، التهذيب 1 : 380 ح 1179 ، 1180 ، الاستبصار 1 : 131 ح 453 ، 454 .
[2] الاستبصار 1 : 132 .
[3] المبسوط 1 : 43 .
[4] المعتبر 1 : 207 .
[5] المبسوط 1 : 44 . والظاهر نقل الرواية بالمعني انظر التهذيب 1 : 157 ح 452 ، 396 ح 1231 و 1232 وغيرها .

235

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست