نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 235
لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها . وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في الدم ثلاثة أو خمسة يتعقبه طهر خمسة ، ثم يعود الدم أربعة إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت إلى ثلاثين يوما ، فإذا انصب الدم فهي مستحاضة [1] . وحمله الشيخ على مضطربة اختلط حيضها ، أو مستحاضة استمر بها الدم ، واشتبهت عادتها ، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا ، والآخر طهرا - صفرة كان أو نقاء - ليستبين حالها [2] . وهو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر . وفي المبسوط : إن اختلط عليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد ، تركت العبادة كلما رأت الدم ، وصلت كلما رأت الطهر ، إلى أن تستقر عادتها [3] . وهو مطابق بظاهره الخبر . وفي المعتبر : انما كان كذلك لأنه ليس هنا طهر ولا حيض على اليقين ، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط [4] . السابعة : قال في المبسوط : روي عنهم ( عليهم السلام ) : ( ان الصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ) وفسر أيام الحيض بالعادة ، أو بما يمكن فيه ذلك كالمبتدأة والتي تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر ، حملا للخبر على عمومه [5] . والذي في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كلما رأت المرأة في أيام