responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234


تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها .
ويمكن منع تعدد العادة لأن كل مقدار ناسخ لما قبله ، فيخرجه عن الاعتبار ، فحينئذ لو نسيت المستحاضة النوبة أخذت أقل المحتملات في كل شهر . ففي الفرض الأول تأخذ الثلاثة دائما ، ولو علمت عدمها أخذت أربعة ثم ثلاثة ثم ثلاثة ، وكذا في كل دور . وفي عكسه إن اتسق فالحكم كذلك ، وان لم يتسق فالثلاثة دائما .
ويمكن العود إلى التمييز ، فإن فقد فإلى الروايات ، لما يأتي - إن شاء الله - ويتعينان لو منعنا تعدد العادة .
الخامسة : قد تترك ذات التمييز الصلاة والصوم عشرين يوما متوالية ، بأن ترى الأحمر عشرة ، فإنها تجلس فيها ، لإمكان كونه حيضا على القول بعدم الاستظهار - ثم ترى الأسود بعده عشرة ، فإنها تعمل بأقوى الدمين ، وتبين أن الأول استحاضة . ولو فرض قوة الدم الثالث انتقلت إليه . وكذا يتعدد الجلوس في ناسية العادة لو ذكرت .
وفي المعتبر : تحتاط في العشرة الثانية بالعبادة : فإن انقطع عليها أو قبلها قضت الصوم [1] ، وإلا صح ، لأنه مع تجاوز العشرة ، فات شرط التمييز .
السادسة : هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف أقل الطهر ؟ وجهان :
نعم ، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا جعلنا الضعيف طهرا ، لأنه مقابله . ولا ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دم الحيض أسود يعرف ) [2] .
فلو رأت خمسة أسود ، ثم تسعة أصفر ، ثم عاد الأسود ثلاثة فصاعدا ، فعلى الأول لا تمييز لها ، وهو ظاهر المعتبر [3] . وعلى الثاني حيضها خمسة .
وظاهر المبسوط أن الحيض : العائد : إن لم يتجاوز العشرة [4] ، لأن الصفرة .



[1] المعتبر 1 : 206 .
[2] تقدم في ص 230 الهامش 2 .
[3] المعتبر 1 : 205 .
[4] المبسوط 1 : 50 .

234

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست