نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 234
تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها . ويمكن منع تعدد العادة لأن كل مقدار ناسخ لما قبله ، فيخرجه عن الاعتبار ، فحينئذ لو نسيت المستحاضة النوبة أخذت أقل المحتملات في كل شهر . ففي الفرض الأول تأخذ الثلاثة دائما ، ولو علمت عدمها أخذت أربعة ثم ثلاثة ثم ثلاثة ، وكذا في كل دور . وفي عكسه إن اتسق فالحكم كذلك ، وان لم يتسق فالثلاثة دائما . ويمكن العود إلى التمييز ، فإن فقد فإلى الروايات ، لما يأتي - إن شاء الله - ويتعينان لو منعنا تعدد العادة . الخامسة : قد تترك ذات التمييز الصلاة والصوم عشرين يوما متوالية ، بأن ترى الأحمر عشرة ، فإنها تجلس فيها ، لإمكان كونه حيضا على القول بعدم الاستظهار - ثم ترى الأسود بعده عشرة ، فإنها تعمل بأقوى الدمين ، وتبين أن الأول استحاضة . ولو فرض قوة الدم الثالث انتقلت إليه . وكذا يتعدد الجلوس في ناسية العادة لو ذكرت . وفي المعتبر : تحتاط في العشرة الثانية بالعبادة : فإن انقطع عليها أو قبلها قضت الصوم [1] ، وإلا صح ، لأنه مع تجاوز العشرة ، فات شرط التمييز . السادسة : هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف أقل الطهر ؟ وجهان : نعم ، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا جعلنا الضعيف طهرا ، لأنه مقابله . ولا ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دم الحيض أسود يعرف ) [2] . فلو رأت خمسة أسود ، ثم تسعة أصفر ، ثم عاد الأسود ثلاثة فصاعدا ، فعلى الأول لا تمييز لها ، وهو ظاهر المعتبر [3] . وعلى الثاني حيضها خمسة . وظاهر المبسوط أن الحيض : العائد : إن لم يتجاوز العشرة [4] ، لأن الصفرة .