responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233


ويمكن أن تكون وقتية لا غير ، لعدم عود العدد الأول .
اما لو اختلف العدد ، ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين ، فلا وقت هنا قطعا ، وفي العدد الوجهان .
ويظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر [1] .
وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث ، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم ، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت .
هذا ان تقدم على الوقت ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا .
ويمكن القطع بالحيض هنا ، إذا وجوده في الجملة مقطوع به ، وتأخر وقته يزيده انبعاثا .
والأقرب : أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم فيه ، وقلما يتفق دائما .
وفي المبسوط : إذا استقرت العادة ، ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض ، وإن زاد على العشرة فلا [2] .
الثالثة : لو اتفقت أيام التمييز عددا ووقتا وصفة مرتين استقرت العادة ، للحكم بأنها اقراء .
ولو اختلفت الصفة ، أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضا كالأسود والأحمر .
ويمكن عدم العادة هنا . الرابعة : قد تتعدد العادة على نظام طبيعي ، كالثلاثة ، والأربعة ، والخمسة .
أو لا ، كعكسه إذا حصل التكرار المعتبر في الواحدة . ولا فرق بين أن يكون تكررها على التوالي ، كما لو رأت كل واحدة شهرين متواليين . أو لا ، كما لو رأت الأعداد في ثلاثة أشهر ، ثم رأتها على الترتيب الأول في ثلاثة أشهر أخرى ، لأن



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 27 .
[2] المبسوط 1 : 43 .

233

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست