نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 232
الصادق ( عليه السلام ) [1] . مسائل : الأولى : تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا ، ففي الثالثة ترد إليها ، لأن العود لا يحصل إلا بالتكرار . ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) [2] ، ولا يصدق الجمع على الواحد . وفي مقطوع سماعة : ( إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) [3] . ولا تشترط الثلاث باتفاقنا ، لأن الجمع يصدق على الاثنين ، وقد حصل المشتق منه . الثانية : لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، وما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب . فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية ، صرح به في المبسوط والخلاف [4] ، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين . أما الوقتية ، فالظاهر : اشتراط تكرر الطهرين متساويين وقتا . ولو تساويا عددا واختلفا وقتا ، استقر العدد لا غير ، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد . ولو استقرا وقتا واختلفا عددا ، اعتبر الوقت وأقل العددين ، لتكرره ، ولعموم خبر الأقراء [5] .