responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232


الصادق ( عليه السلام ) [1] .
مسائل :
الأولى : تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا ، ففي الثالثة ترد إليها ، لأن العود لا يحصل إلا بالتكرار .
ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) [2] ، ولا يصدق الجمع على الواحد .
وفي مقطوع سماعة : ( إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) [3] .
ولا تشترط الثلاث باتفاقنا ، لأن الجمع يصدق على الاثنين ، وقد حصل المشتق منه .
الثانية : لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، وما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب . فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية ، صرح به في المبسوط والخلاف [4] ، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين .
أما الوقتية ، فالظاهر : اشتراط تكرر الطهرين متساويين وقتا .
ولو تساويا عددا واختلفا وقتا ، استقر العدد لا غير ، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد .
ولو استقرا وقتا واختلفا عددا ، اعتبر الوقت وأقل العددين ، لتكرره ، ولعموم خبر الأقراء [5] .



[1] الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 .
[2] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، سنن الدارقطني : 1 : 212 ، السنن الكبرى 1 : 323 .
[3] الكافي 3 : 79 ح 1 ، التهذيب 1 : 380 ح 1178 .
[4] المبسوط 1 : 47 ، الخلاف 1 : 239 المسألة : 206 .
[5] راجع الهامش 2 .

232

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست