نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
وما بين الأقل والأكثر حيض مع امكانه - وإن اختلف لونه - لاستصحاب الحيض . ولخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تستدخل الكرسف ، فإن خرج دم لم تطهر [1] . وكذا لو لم تر هذه العاشر ، أو رأته متفرقا بعد الثلاثة ، لخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ) [2] . وأقل الطهر عشرة أيام باتفاقنا ، للنص عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) [3] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي ) [4] وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة فالشطر الآخر مثلها . وقول علي ( عليه السلام ) : ( قالون ) [5] لمن قال فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر تأتي ببينة من أهلها [6] . وروى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) حكم علي بذلك [7] ، ولا يتم مع كون الطهر خمسة عشر يوما . ولا حد لأكثره إجماعا ، قاله الفاضل ، وحمل قول أبي الصلاح في تحديده بثلاثة أشهر على الغالب [8] . والأغلب في الحيض الستة والسبعة ، والطهر باقي الشهر للوجدان في كثير . ويختلف بحسب السن ، فينقص عدده عند الكبر ، كما في مرسلة يونس عن