responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


وما بين الأقل والأكثر حيض مع امكانه - وإن اختلف لونه - لاستصحاب الحيض .
ولخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تستدخل الكرسف ، فإن خرج دم لم تطهر [1] .
وكذا لو لم تر هذه العاشر ، أو رأته متفرقا بعد الثلاثة ، لخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ) [2] .
وأقل الطهر عشرة أيام باتفاقنا ، للنص عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) [3] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( تلبث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي ) [4] وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة فالشطر الآخر مثلها . وقول علي ( عليه السلام ) : ( قالون ) [5] لمن قال فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر تأتي ببينة من أهلها [6] . وروى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) حكم علي بذلك [7] ، ولا يتم مع كون الطهر خمسة عشر يوما .
ولا حد لأكثره إجماعا ، قاله الفاضل ، وحمل قول أبي الصلاح في تحديده بثلاثة أشهر على الغالب [8] .
والأغلب في الحيض الستة والسبعة ، والطهر باقي الشهر للوجدان في كثير .
ويختلف بحسب السن ، فينقص عدده عند الكبر ، كما في مرسلة يونس عن



[1] التهذيب 1 : 161 ح 462 ، باختصار في الألفاظ .
[2] التهذيب 1 : 156 ح 448 ، الاستبصار 1 : 130 ح 449 .
[3] الكافي 3 : 76 ح 4 ، 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 451 ، 452 ، الاستبصار 1 : 131 ح 452 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 27 .
[5] في هامش م ، س : لغة رومية ، أي : جيد .
[6] صحيح البخاري 1 : 81 .
[7] الفقيه 1 : 55 ح 207 ، التهذيب 8 : 166 ح 576 ، الاستبصار 3 : 356 ح 1277 .
[8] تذكرة الفقهاء : 1 : 27 . وقول أبي الصلاح في الكافي في الفقيه : 128 .

231

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست