responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230


قال ابن طاووس : وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة [1] ، وقطع بأنه تدليس ، إلا أن الرواية مرسلة .
ولو اشتبه بالاستحاضة اعتبر : بالسواد والحمرة والغلظ والحرارة وأضدادها ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي ) [2] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) السابق ، وقوله ، ( هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد ) [3] .
وبالثلاثة والعشرة ، اللذين هما أقله وأكثره باتفاقنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر أبي أمامة : ( أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ) [4] ، وبمعناه قول الصادق والرضا عليهما السلام ) [5] .
وخبر ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) بالثمانية في أكثره [6] محمول على من عادتها ذلك واستمر بها الدم ، لمخالفته الإجماع ، ما قاله الشيخ في التهذيب [7] .
ويشترط التوالي - في المشهور - عملا بالمتيقن .
والخبر عن الصادق ( عليه السلام ) بعدم التوالي - أرسله يونس [8] - منقطع في العشرة ، وقد تركه الأكثر [9] .



[1] التهذيب 1 : 385 ، 1185 .
[2] سنن أبي داود 1 : 75 ح 286 ، سنن النسائي 1 : 185 ، سنن الدارقطني 1 : 206 ، السنن الكبرى 1 : 325 .
[3] الكافي 3 : 91 ح 3 ، التهذيب 1 : 151 ح 431 .
[4] سنن الدارقطني 1 : 218 ، كنز العمال 9 : 407 ح 26719 عن الطبراني .
[5] الكافي 3 : 75 ح 1 ، 2 التهذيب 1 : 156 ح 445 ، الاستبصار 1 : 130 ح 446 .
[6] التهذيب 1 : 157 ح 450 ، الاستبصار 1 : 131 ح 451 .
[7] التهذيب 1 : 157 ، الاستبصار 1 : 131 .
[8] الكافي 3 : 76 ح 5 ، التهذيب 1 : 157 ح 452 .
[9] راجع : المبسوط 1 : 42 ، الجمل والقعود : 163 ، المعتبر 1 : 202 ، مختلف الشيعة : 36 .

230

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست