نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230
قال ابن طاووس : وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة [1] ، وقطع بأنه تدليس ، إلا أن الرواية مرسلة . ولو اشتبه بالاستحاضة اعتبر : بالسواد والحمرة والغلظ والحرارة وأضدادها ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي ) [2] . وقول الصادق ( عليه السلام ) السابق ، وقوله ، ( هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد ) [3] . وبالثلاثة والعشرة ، اللذين هما أقله وأكثره باتفاقنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر أبي أمامة : ( أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ) [4] ، وبمعناه قول الصادق والرضا عليهما السلام ) [5] . وخبر ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) بالثمانية في أكثره [6] محمول على من عادتها ذلك واستمر بها الدم ، لمخالفته الإجماع ، ما قاله الشيخ في التهذيب [7] . ويشترط التوالي - في المشهور - عملا بالمتيقن . والخبر عن الصادق ( عليه السلام ) بعدم التوالي - أرسله يونس [8] - منقطع في العشرة ، وقد تركه الأكثر [9] .