نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 229
السلام ) : ( إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلا القرشية ) [1] . وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) اطلاق الستين والخمسين [2] فجمع بينهما بالتفصيل . واما النبطية فذكره المفيد - رحمه الله - رواية ومن تبعه [3] ولم أجد به خبرا مسندا . وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث ، فتطوق القطنة ينفي الحيض ، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر ( عليه السلام ) [4] وخلف بن حماد عن الكاظم ( عليه السلام ) ، وقال : ( سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلم هذا الخلق أصول دين الله ) [5] . وانتقاعها يثبته ، للخبرين . قال المحقق - رحمه الله - : الانتقاع محتمل [6] . قلنا : ثبوت الحيض فيه فإنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير . ولو اشتبه بالقرح ، استلقت وأدخلت إصبعها ، فمن الأيمن حيض . رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق ( عليه السلام ) ، ذكره الكليني [7] وأفتى به ابن الجنيد [8] . وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه . وقال الصدوق والشيخ - في النهاية - : الحيض من الأيسر [9] .