responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 229


السلام ) : ( إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلا القرشية ) [1] .
وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) اطلاق الستين والخمسين [2] فجمع بينهما بالتفصيل .
واما النبطية فذكره المفيد - رحمه الله - رواية ومن تبعه [3] ولم أجد به خبرا مسندا .
وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث ، فتطوق القطنة ينفي الحيض ، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر ( عليه السلام ) [4] وخلف بن حماد عن الكاظم ( عليه السلام ) ، وقال : ( سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلم هذا الخلق أصول دين الله ) [5] .
وانتقاعها يثبته ، للخبرين .
قال المحقق - رحمه الله - : الانتقاع محتمل [6] .
قلنا : ثبوت الحيض فيه فإنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير .
ولو اشتبه بالقرح ، استلقت وأدخلت إصبعها ، فمن الأيمن حيض . رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق ( عليه السلام ) ، ذكره الكليني [7] وأفتى به ابن الجنيد [8] . وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه .
وقال الصدوق والشيخ - في النهاية - : الحيض من الأيسر [9] .



[1] الكافي 3 : 107 ح 3 ، التهذيب 1 : 397 ح 1236 .
[2] الكافي 3 : 107 ح 4 ، 6 : 85 ح 4 ، التهذيب 1 : 397 ح 1237 ، 8 : 67 ح 222 ، 7 : 469 ح 1881 ، الاستبصار 3 : 337 ح 1202 .
[3] المقنعة : 82 ، الفقيه 1 : 51 ، المبسوط 1 : 42 .
[4] المحاسن : 307 ح 21 ، الكافي 3 : 94 ح 2 ، التهذيب 1 : 152 ح 432 .
[5] المحاسن : 307 ح 22 ، الكافي 3 : 92 ح 1 ، التهذيب 1 : 385 ح 1184 .
[6] المعتبر 1 : 198 .
[7] الكافي 3 : 94 ح 3 .
[8] المعتبر 1 : 201 ، مختلف الشيعة : 36 .
[9] الفقيه 1 : 54 ، المقنع : 16 ، النهاية : 24 .

229

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست