responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 228


الحمل [1] ، ويمكن قبله .
وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) اطلاق حيضها [2] . وعليها : الصدوقان [3] والمرتضى [4] والفاضل [5] .
وفي خبر السكوني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ) [6] ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) [7] فهي علم لبراءة الرحم من الحمل ، فكيف يجامعه ؟ وعليه : المفيد [8] وابن الجنيد [9] وابن إدريس [10] .
وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق ( عليه السلام ) في العادة أو قبلها بقليل : حيض ، لا بعدها بعشرين يوما [11] ، وعليه النهاية [12] . وحملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة .
ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا ، ولا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه



[1] الخلاف 1 : 239 المسألة 205 ، وقد استفيد الاجماع على المسألة من قوله : عندنا ، ونسب إلى الشيخ ذلك أغلب من تعرض للمسألة ، راجع : المعتبر 1 : 201 ، الحدائق الناضرة 3 : 177 ، جواهر الكلام 3 : 262 ، مفتاح الكرامة 1 : 341 .
[2] الكافي 3 : 95 ح 1 ، 98 ح 6 ، التهذيب 1 : 386 ح 1186 ، 388 ، ح 1197 ، الاستبصار 1 : 138 ح 473 ، 141 ح 483 .
[3] الفقيه 1 : 51 ، المقنع : 16 ، المعتبر 1 : 200 .
[4] الناصريات : 227 المسألة 61 .
[5] تذكرة الفقهاء : 1 : 26 ، مختلف الشيعة : 37 .
[6] التهذيب 1 : 387 ح 1196 ، الاستبصار 1 : 140 ح 481 .
[7] مسند أحمد 3 : 62 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، سنن أبي داود 2 : 248 ح 2157 .
[8] المقنعة : 81 .
[9] المعتبر 1 : 200 ، مختلف الشيعة 36 .
[10] السرائر 29 .
[11] الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 140 ، ح 482 .
[12] النهاية : 25 .

228

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست