نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 228
الحمل [1] ، ويمكن قبله . وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) اطلاق حيضها [2] . وعليها : الصدوقان [3] والمرتضى [4] والفاضل [5] . وفي خبر السكوني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ) [6] ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) [7] فهي علم لبراءة الرحم من الحمل ، فكيف يجامعه ؟ وعليه : المفيد [8] وابن الجنيد [9] وابن إدريس [10] . وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق ( عليه السلام ) في العادة أو قبلها بقليل : حيض ، لا بعدها بعشرين يوما [11] ، وعليه النهاية [12] . وحملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة . ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا ، ولا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه