نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 224
منهما ، وفي الآخر نظر ، وكذا الصبي في الصبية ، من أنه من باب الأسباب أو الأحكام . وتظهر الفائدة في منعه عن المساجد ، والعزائم ، ومس كتابة القرآن . وفي استباحتها بغسله الآن وجهان ، وكذا في اكتفائه به لو بلغ ، والأقرب تجديده . السادسة : الملفوف كغيره وإن غلظت اللفافة ، لالتقاء الختانين . واحتم الفاضل السقوط ، لأن اللذة إنما تحصل بارتفاع الحجاب [1] . وفي غير اللينة - وهي المانعة من الحرارة والبلل - وكذا باقي أحكام الإيلاج - كالمصاهرة ، والتحليل ، والحرمة ، وفي المقطوع ، وآلة الميت ، والبهيمة ، نظر ، للأصل ، وصدق الالتقاء . أما استدخال آلة النائم ، أو الايلاج في النائمة ، فتتعلق بهما الأحكام قطعا ، ولا يقبل إخبار كل منهما على صاحبه إلا مع علم صدقه . السابعة : لا فرق بين العضو الأشل وغيره . ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي ، إلا أن يذهب المعظم ، فيغيب بقدرها . الثامنة : لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد . والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه ، عملا بالعادة . ولو خرج بلون الدم لكثرة الوقاع ، فالأقرب : الوجوب ، تغليبا للخواص . ووجه العدم : أن المني دم في الأصل ، فلما لم يستحل الحق بالدماء . التاسعة : لا فرق بين الرجل والمرأة في خروج المني : لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأم سليم لما سألته عن الغسل لاحتلام المرأة : ( نعم ، إذا رأت الماء ) [2] . وهو يشعر باشتراط الانفصال عن الفرج . وفي خبر معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا أمنت من شهوة في نوم