نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 225
أو يقظة ، جامعها أولا ، فعليها الغسل ) [1] ومثله عن الكاظم [2] والرضا عليهما السلام [3] . ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق ( عليه السلام ) ، ومقطوع زرارة [5] بعدم الغسل عليها ، لشهرة الأول ، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير . العاشر : الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات ، ولا يسقط بإسلامه ، لبقاء سببه كالحدث الأصغر ، ولا يقع منه في حال كفره ، لاشتراط النية الممتنعة منه .