نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 223
السلام ) [1] . الثانية : لا عبرة بالشهوة والفتور من غير إمناء - وإن احتلم بالجماع - للخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] ، ولخبر الحسين بن أبي العلاء [3] . ولو شك في كونه منيا ، ولم يتميز بالصفة ، فالأصل : الطهارة . الثالثة : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) : عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل [4] . نعم ، لو علمت الاختلاط وجب . ولو شكت ، فالأحوط : الوجوب ، للاختلاط المظنون . وفي خبر سليمان ابن خالد عنه ( عليه السلام ) : ( ما يخرج منها إنما هو من ماء الرجل ) [5] . الرابعة : لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة ، للخبرين السالفين [6] . ولا إيلاج الخنثى فرجه ، لجواز زيادته ، ولا إيلاج الخنثى في الخنثى - . ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب ، وقبلا لم يجب ، لما ذكر . وفي التذكرة : يجب ، لصدق التقاء الختانين ، ووجوب الحد به [7] وفيهما منع . ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه . ولو أولج رجل في قبل الخنثى ، وأولجت في فرج امرأة ، وجب الغسل على الخنثى ، لامتناع الخلو عن الموجب ، والرجل والمرأة كواجدي المني على الثوب المشترك ، لأنه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب ، وإن كان رجلا فالمرأة جنب . الخامسة : إيلاج الصبي في البالغة ، وبالعكس ، موجب للغسل على البالغ