responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 223


السلام ) [1] .
الثانية : لا عبرة بالشهوة والفتور من غير إمناء - وإن احتلم بالجماع - للخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] ، ولخبر الحسين بن أبي العلاء [3] .
ولو شك في كونه منيا ، ولم يتميز بالصفة ، فالأصل : الطهارة .
الثالثة : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) :
عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل [4] . نعم ، لو علمت الاختلاط وجب . ولو شكت ، فالأحوط : الوجوب ، للاختلاط المظنون . وفي خبر سليمان ابن خالد عنه ( عليه السلام ) : ( ما يخرج منها إنما هو من ماء الرجل ) [5] .
الرابعة : لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة ، للخبرين السالفين [6] .
ولا إيلاج الخنثى فرجه ، لجواز زيادته ، ولا إيلاج الخنثى في الخنثى - .
ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب ، وقبلا لم يجب ، لما ذكر .
وفي التذكرة : يجب ، لصدق التقاء الختانين ، ووجوب الحد به [7] وفيهما منع .
ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه .
ولو أولج رجل في قبل الخنثى ، وأولجت في فرج امرأة ، وجب الغسل على الخنثى ، لامتناع الخلو عن الموجب ، والرجل والمرأة كواجدي المني على الثوب المشترك ، لأنه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب ، وإن كان رجلا فالمرأة جنب .
الخامسة : إيلاج الصبي في البالغة ، وبالعكس ، موجب للغسل على البالغ



[1] الكافي 3 : 48 ح 4 ، التهذيب 1 : 369 ح 1124 ، الاستبصار 1 : 110 ح 365 .
[2] تقدم في ص 222 ، الهامش 3 .
[3] الكافي 3 : 48 ح 2 ، التهذيب 1 : 120 ح 316 ، الاستبصار 1 : 109 ح 362 .
[4] الكافي 3 : 49 ح 3 ، التهذيب 1 : 146 ح 413 .
[5] الكافي 3 : 49 ح 1 ، علل الشرائع : 287 ح 1 ، التهذيب 1 : 143 ح 404 ، الاستبصار 1 : 118 ح 399 .
[6] راجع ص 220 .
[7] تذكرة الفقهاء 1 : 23 .

223

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست