responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 222


ومع الاشتراك ، لا غسل عليهما ، للأصل . واعتبار الشركة بعد قيامه من موضعه عند الشيخ [1] ، والظاهر : اعتبارها مطلقا . ويستحب لهما الغسل الرافع للحدث ، وكذا لو تعددوا .
وفي سقوط اعتبار الجنابة عن الجميع نظر ، من القطع بجنب ، ومن أصالة عدم تعلق تكليف مكلف بغيره . وتظهر الفائدة في الائتمام وانعقاد الجمعة .
وقطع المحقق بالأول [2] .
مسائل :
الأولى : مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه ، فلو تيقن المني فلا عبرة بها ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الماء من الماء ) [3] ، وقول علي ( عليه السلام ) : ( إنما الغسل من الماء الأكبر ) [4] .
وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة تحتلم : ( أتجد لذة ؟ ) [5] محمول على الاشتباه ، لأن اللذة شرط . فلو أحس بخروجه فأمسك ، ثم خرج بعد بغير شهوة ولا فتور ، وجب الغسل حينئذ . وكذا لو لم يستبرئ واغتسل ، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها ، بناء على أنه من الأول غالبا .
ومع الاشتباه يعتبر الصفات ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) : ( إن لم يكن شهوة ، ولا فتور ، فلا بأس ) [6] .
ويكفي في المريض الشهوة وحده ، لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه



[1] النهاية : 20 .
[2] المعتبر 1 : 179 .
[3] تقدم في ص 194 الهامش 5 .
[4] الكافي 3 : 48 ح 1 ، التهذيب 1 : 120 ح 316 و 368 ح 1121 ، الاستبصار 1 : 109 ح 362 .
[5] أرسله المحقق في المعتبر 1 : 177 .
[6] قرب الاسناد : 85 ، التهذيب 1 : 120 ح 317 ، الاستبصار 1 : 104 ح 342 .

222

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست