نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 222
ومع الاشتراك ، لا غسل عليهما ، للأصل . واعتبار الشركة بعد قيامه من موضعه عند الشيخ [1] ، والظاهر : اعتبارها مطلقا . ويستحب لهما الغسل الرافع للحدث ، وكذا لو تعددوا . وفي سقوط اعتبار الجنابة عن الجميع نظر ، من القطع بجنب ، ومن أصالة عدم تعلق تكليف مكلف بغيره . وتظهر الفائدة في الائتمام وانعقاد الجمعة . وقطع المحقق بالأول [2] . مسائل : الأولى : مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه ، فلو تيقن المني فلا عبرة بها ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الماء من الماء ) [3] ، وقول علي ( عليه السلام ) : ( إنما الغسل من الماء الأكبر ) [4] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة تحتلم : ( أتجد لذة ؟ ) [5] محمول على الاشتباه ، لأن اللذة شرط . فلو أحس بخروجه فأمسك ، ثم خرج بعد بغير شهوة ولا فتور ، وجب الغسل حينئذ . وكذا لو لم يستبرئ واغتسل ، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها ، بناء على أنه من الأول غالبا . ومع الاشتباه يعتبر الصفات ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) : ( إن لم يكن شهوة ، ولا فتور ، فلا بأس ) [6] . ويكفي في المريض الشهوة وحده ، لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه