نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
( لا غسل عليهما ) [1] غير صريحين ، لأن الدبر فرج ، والإتيان لا يستلزم الإيقاب . ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى ، للإجماع المركب . قال المحقق - لما نقل عن المرتضى : كل من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر - . لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه ، فالأولى التمسك فيه بالأصل [2] . أما فرج البهيمة فلا نص فيه ، والحمل على ختان المرأة قوي ، ولفحوى قضية الأنصار [3] . والمفعول كالفاعل في الوجوب . والميتة كغيرها ، للخبر : ( إن حرمة الميت كحرمة الحي ) [4] وصدق الختان وغيره من الظواهر . وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختص به جنب ، وان لم يذكر احتلاما ولا شهوة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، قال : ( يغتسل ) [5] ، والخبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [6] . ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها بالنظر إلى الحدث ، وبالنظر إلى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج . وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاه بعد آخر غسل رافع للحدث [7] للاحتياط ، أو لأنه نزع الثوب وصلى في غيره
[1] الكافي 3 : 47 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 336 ، الاستبصار 1 : 112 ح 371 ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . [2] المعتبر 1 : 181 . [3] راجع الهامش 6 ، المتقدم . [4] التهذيب 10 : 62 ح 229 . [5] سنن ابن ماجة 1 : 200 ح 612 ، الجامع الصحيح 1 : 190 ح 113 ، السنن الكبرى 1 : 168 . [6] التهذيب 1 : 367 ح 1118 ، الاستبصار 1 : 111 ح 367 . [7] المبسوط 1 : 28 .
221
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 221