responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


( لا غسل عليهما ) [1] غير صريحين ، لأن الدبر فرج ، والإتيان لا يستلزم الإيقاب .
ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى ، للإجماع المركب .
قال المحقق - لما نقل عن المرتضى : كل من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر - . لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه ، فالأولى التمسك فيه بالأصل [2] .
أما فرج البهيمة فلا نص فيه ، والحمل على ختان المرأة قوي ، ولفحوى قضية الأنصار [3] .
والمفعول كالفاعل في الوجوب .
والميتة كغيرها ، للخبر : ( إن حرمة الميت كحرمة الحي ) [4] وصدق الختان وغيره من الظواهر .
وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختص به جنب ، وان لم يذكر احتلاما ولا شهوة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، قال : ( يغتسل ) [5] ، والخبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [6] .
ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها بالنظر إلى الحدث ، وبالنظر إلى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج .
وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاه بعد آخر غسل رافع للحدث [7] للاحتياط ، أو لأنه نزع الثوب وصلى في غيره



[1] الكافي 3 : 47 ح 8 ، التهذيب 1 : 125 ح 336 ، الاستبصار 1 : 112 ح 371 ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[2] المعتبر 1 : 181 .
[3] راجع الهامش 6 ، المتقدم .
[4] التهذيب 10 : 62 ح 229 .
[5] سنن ابن ماجة 1 : 200 ح 612 ، الجامع الصحيح 1 : 190 ح 113 ، السنن الكبرى 1 : 168 .
[6] التهذيب 1 : 367 ح 1118 ، الاستبصار 1 : 111 ح 367 .
[7] المبسوط 1 : 28 .

221

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست