نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 213
( عليه السلام ) في كل دم سائل : ( ليس فيه وضوء ) [1] . وابن الجنيد أوجبه ، ووافق مع علم خلوه في عدم الوضوء [2] . وخبر أي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) : ينقض الوضوء مع استكراهه الدم السائل [3] حمل على التقية أو الندب [4] وكذا خبر عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) [5] . ولا مس قبل ودبر - باطنا وظاهرا ، محرما أو محللا - ولا قبلة ، لما مر ، وصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) . ( ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسح الفرج ، ولا من المضاجعة ، وضوء ) [6] . وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في القبلة والمباشرة ، ولا مس الفرج ، وضوء ) [7] . وحجة ابن الجنيد [8] بخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء ) [9] وحجة الصدوق [10] لخبر عمار عنه ( عليه السلام ) : ( من مس باطن دبره وإحليله أعاد الوضوء ) [11] محمولان