responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213


( عليه السلام ) في كل دم سائل : ( ليس فيه وضوء ) [1] .
وابن الجنيد أوجبه ، ووافق مع علم خلوه في عدم الوضوء [2] .
وخبر أي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) : ينقض الوضوء مع استكراهه الدم السائل [3] حمل على التقية أو الندب [4] وكذا خبر عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) [5] .
ولا مس قبل ودبر - باطنا وظاهرا ، محرما أو محللا - ولا قبلة ، لما مر ، وصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) . ( ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسح الفرج ، ولا من المضاجعة ، وضوء ) [6] .
وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في القبلة والمباشرة ، ولا مس الفرج ، وضوء ) [7] .
وحجة ابن الجنيد [8] بخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء ) [9] وحجة الصدوق [10] لخبر عمار عنه ( عليه السلام ) : ( من مس باطن دبره وإحليله أعاد الوضوء ) [11] محمولان



[1] الكافي 3 : 37 ح 13 ، التهذيب 1 : 15 ح 33 ، الاستبصار 1 : 84 ح 264 .
[2] مختلف الشيعة : 18 .
[3] التهذيب 1 : 13 ح 26 ، الاستبصار 1 : 83 ح 263 ، باختصار في الألفاظ .
[4] التهذيب 1 : 13 ، والاستبصار 1 : 83 .
[5] التهذيب 1 : 350 ح 1032 ، الاستبصار 1 : 84 ح 267 .
[6] التهذيب 1 : 19 ح 47 و 253 ح 734 ، الاستبصار 1 : 93 ح 200 و 174 ح 605 .
[7] الكافي 3 : 375 ح 12 ، الفقيه 1 : 38 ح 145 ، التهذيب 1 : 21 ح 54 ، الاستبصار 1 : 87 ح 277 .
[8] مختلف الشيعة : 17 ، المعتبر 1 : 113 .
[9] التهذيب 1 : 22 ح 56 ، الاستبصار 1 : 88 ح 280 .
[10] الفقيه 1 : 39 .
[11] التهذيب 1 : 45 ح 127 ، 348 ح 1023 ، الاستبصار 1 : 88 ح 284 .

213

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست