responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأسباب الموجبة للطهارة ، وهي ثلاثة :
< / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في المستعمل منه .
وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام :
< فهرس الموضوعات > الأول : الموجبة للوضوء وحده < / فهرس الموضوعات > موجب الوضوء وحده ، وموجب الغسل وحده ، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين .
فالأول ستة : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا ، وما يزيل العقل ، والاستحاضة - على وجه - .
قال الشيخ : اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة [1] .
ولقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) [2] .
وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لكن من بول أو غائط ) [3] .
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) [4] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يجب الوضوء إلا من بول ، أو غائط ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ) [5] .
وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ) [6] .



[1] لاحظ : التهذيب 1 : 5 ، المعتبر 1 : 106 .
[2] سورة النساء : 43 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 161 ح 478 ، السنن الكبرى 1 : 118 .
[4] صحيح مسلم 1 : 276 ح 362 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 ح 514 ، الجامع الصحيح 1 : 109 ح 75 ، سنن النسائي 1 : 98
[5] التهذيب 1 : 10 ح 16 .
[6] سنن ابن ماجة 1 : 161 ح 477 ، سنن أبي داود 1 : 52 ح 303 ، سنن الدارقطني 1 : 161 . السنن الكبرى 1 : 167 .

209

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست