نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأسباب الموجبة للطهارة ، وهي ثلاثة : < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في المستعمل منه . وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام : < فهرس الموضوعات > الأول : الموجبة للوضوء وحده < / فهرس الموضوعات > موجب الوضوء وحده ، وموجب الغسل وحده ، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين . فالأول ستة : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا ، وما يزيل العقل ، والاستحاضة - على وجه - . قال الشيخ : اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة [1] . ولقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) [2] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لكن من بول أو غائط ) [3] . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) [4] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يجب الوضوء إلا من بول ، أو غائط ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ) [5] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ) [6] .
[1] لاحظ : التهذيب 1 : 5 ، المعتبر 1 : 106 . [2] سورة النساء : 43 . [3] سنن ابن ماجة 1 : 161 ح 478 ، السنن الكبرى 1 : 118 . [4] صحيح مسلم 1 : 276 ح 362 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 ح 514 ، الجامع الصحيح 1 : 109 ح 75 ، سنن النسائي 1 : 98 [5] التهذيب 1 : 10 ح 16 . [6] سنن ابن ماجة 1 : 161 ح 477 ، سنن أبي داود 1 : 52 ح 303 ، سنن الدارقطني 1 : 161 . السنن الكبرى 1 : 167 .
209
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209