responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208


ويستحب بدلا من الوضوء في كل مكان يكون الوضوء رافعا . وفي استحبابه بدلا من وضوء غير رافع - كنوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض - وجه بطريق الأولى . وعن الغسل ذكر .
نعم ، يستحب للنوم مع وجود الماء ، وفي الجنازة على المشهور ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع [1] وهو في خبر سماعة .
قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال ( يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم ) [2] ، ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد ، حيث قيده بخوف الفوت [3] .
وفي المعتبر : الإجماع لا نعلمه ، والخبر ضعيف المستند ، والمتن مقطوع ، فالتمسك بالأصل من اشتراط عدم الماء في التيمم أولى ما لم يخف فوت الجنازة [4] .
ويرد بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، والحجة عمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها ، وهي ظاهرة في المراد .
وفي استحباب تجديده بحسب الصلوات وجه ، مخرج من الرواية الدالة على التيمم لكل صلاة ، كما روي عن علي ( عليه السلام ) [5] والسكوني عن الصادق ( عليه السلام ) [6] وأبو همام عن الرضا ( عليه السلام ) [7] فحمله في التهذيب والمعتبر على الاستحباب ) [8] .



[1] الخلاف 1 : 160 المسألة : 112 .
[2] الكافي 3 : 178 ح 5 ، التهذيب 3 : 203 ح 477 .
[3] المعتبر 1 : 404 .
[4] المعتبر 1 : 405 .
[5] المصنف لابن أبي شيبة 1 : 160 ، السنن الكبرى 1 : 221 .
[6] التهذيب 1 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 163 ح 565 .
[7] التهذيب 1 : 201 ح 583 ، الاستبصار 1 : 164 ح 568 .
[8] التهذيب 1 : 201 ، المعتبر 1 : 403 .

208

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست