نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208
ويستحب بدلا من الوضوء في كل مكان يكون الوضوء رافعا . وفي استحبابه بدلا من وضوء غير رافع - كنوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض - وجه بطريق الأولى . وعن الغسل ذكر . نعم ، يستحب للنوم مع وجود الماء ، وفي الجنازة على المشهور ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع [1] وهو في خبر سماعة . قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال ( يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم ) [2] ، ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد ، حيث قيده بخوف الفوت [3] . وفي المعتبر : الإجماع لا نعلمه ، والخبر ضعيف المستند ، والمتن مقطوع ، فالتمسك بالأصل من اشتراط عدم الماء في التيمم أولى ما لم يخف فوت الجنازة [4] . ويرد بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، والحجة عمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها ، وهي ظاهرة في المراد . وفي استحباب تجديده بحسب الصلوات وجه ، مخرج من الرواية الدالة على التيمم لكل صلاة ، كما روي عن علي ( عليه السلام ) [5] والسكوني عن الصادق ( عليه السلام ) [6] وأبو همام عن الرضا ( عليه السلام ) [7] فحمله في التهذيب والمعتبر على الاستحباب ) [8] .