نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 210
وقال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( والنوم حتى يذهب العقل ) [1] ومنه يعلم مزيل العقل . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء ) [2] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) [3] وبمعناه كلام الصادق ( عليه السلام ) [4] . مسائل : الأولى : الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد ، سواء كان فوق المعدة أو تحتها ، وإلا فلا . اما مع العادة ، فلعموم الآية [5] والحديث [6] . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك ، اللذين أنعم الله بهما عليك ) [7] لتحقق النعمة بهما . واما مع الندور ، فللأصل والخبر ، إذ ليس من [8] الطرفين . الثانية : لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة ، ما لم يستصحب حدثا ، للأصل ، والخبر ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس في
[1] الكافي 3 : 36 ح 6 ، الفقيه 1 : 37 ح 137 ، التهذيب 1 : 9 ح 15 . [2] الكافي 3 : 37 ح 14 ، التهذيب 1 : 9 ح 14 ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . [3] سنن أبي داود 1 : 80 ح 298 ، السنن الكبرى 1 : 347 . [4] الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 ح 277 . [5] سورة النساء : 43 . [6] الكافي 3 : 36 ح 2 ، التهذيب 1 : 10 ح 18 . [7] الكافي 3 : 35 ح 1 ، التهذيب 1 : 10 ح 17 ، الاستبصار 1 : 85 ح 271 . [8] ليست في م ، س .
210
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 210