responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207


الطهارة بخلاف الجنب [4] ، وهو اجتهاد في مقابلة النص .
وابن حمزة ، يستحب التيمم لخروج الجنب [2] .
وابن الجنيد : إذا اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما [3] .
ويبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر ، وفي كلامه .
وجاز ان يكون التيمم مبيحا لها - وإن كان الحدث باقيا - فإنه لا يرفع الحدث في موضع إمكانه بالمائية ، فكيف موضع استحالته ؟ .
فروع :
الأول : يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق ، تخفيفا للكون . ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم ، فالأقرب : الوجوب ، للعموم ( 4 ) .
الثاني : الأقرب : استحباب التيمم لباقي المساجد ، لما فيه من القرب إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمم في المسجدين .
الثالث : الخبر ورد في المحتلم ، والظاهر : الشمول لكل مجنب ، لعدم تعقل خصوصية الاحتلام ، ولا فرق بين الرجل والمرأة .
الرابع : لو أمكنه الغسل في المسجد ( 5 ) بماء كثير أو قليل ، ففي جوازه نظر ، من تخصيص التيمم بالذكر ، مع حرمة الكون في المسجد ، وقضية الأصل ، وذكر التيمم بناء على الغالب من عدم التمكن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا للبدلية الاضطرارية . وحينئذ يمكن تعين الغسل ، ولو ساوى زمان التيمم فالإجزاء أقوى ، هذا مع عدم تنجيس المسجد .


( 1 ) المعتبر 1 : 222 - 223 .
[2] الوسيلة : 70 .
[3] المعتبر 1 : 223 .
[4] التهذيب 1 : 407 ح 1280 . ( 5 ) في س : المسجدين .

207

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست