نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 206
والأقرب - تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث لحصول الغاية . الرابعة : لو أجنبت ثم حاضت أخرته ، إذ لا طهارة مع الحيض ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( قد جاءها ما يفسد صلاتها ) [1] ، وكذا لو نفست . اما لو استحيضت ، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة ، لأنه غير مانع من الصلاة . واما التيمم فيجب لما تجب له الطهارتان ، تحقيقا للبدلية . وفي الصوم نظر ، لعدم رفع الحدث به ، وعدم اشتراط الطهارة فيه ، ومن وجوب الغسل المتعذر فلينتقل إلى بدله ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الصعيد طهور المسلم ) [2] وقوله لأبي ذر : ( يكفيك الصعيد عشر سنين ) [3] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( وهو بمنزلة الماء ) [4] . وكذا في تيمم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) به [5] . ويزيد [6] : الخروج من المسجدين للمجنب والحائض ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في المحتلم في المسجدين : ( لا يمر إلا متيمما ) . وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، رواه أبو حمزة عنه ( عليه السلام ) [7] وفي المعتبر : لا يجب على الحائض وإن استحب ، لأنه لا سبيل لها إلى