responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206


والأقرب - تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث لحصول الغاية .
الرابعة : لو أجنبت ثم حاضت أخرته ، إذ لا طهارة مع الحيض ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( قد جاءها ما يفسد صلاتها ) [1] ، وكذا لو نفست .
اما لو استحيضت ، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة ، لأنه غير مانع من الصلاة .
واما التيمم فيجب لما تجب له الطهارتان ، تحقيقا للبدلية .
وفي الصوم نظر ، لعدم رفع الحدث به ، وعدم اشتراط الطهارة فيه ، ومن وجوب الغسل المتعذر فلينتقل إلى بدله ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
( الصعيد طهور المسلم ) [2] وقوله لأبي ذر : ( يكفيك الصعيد عشر سنين ) [3] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( وهو بمنزلة الماء ) [4] .
وكذا في تيمم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) به [5] .
ويزيد [6] : الخروج من المسجدين للمجنب والحائض ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في المحتلم في المسجدين : ( لا يمر إلا متيمما ) .
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، رواه أبو حمزة عنه ( عليه السلام ) [7] وفي المعتبر : لا يجب على الحائض وإن استحب ، لأنه لا سبيل لها إلى



[1] الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 370 ح 1128 ، السرائر : 485 .
[2] سنن أبي داود 1 : 91 ح 333 ، الجامع الصحيح 2 : 212 ح 124 ، السنن الكبرى 1 : 212 .
[3] الفقيه 1 : 59 ح 221 ، التهذيب 1 : 194 ح 561 .
[4] التهذيب 1 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 163 ح 566 .
[5] التهذيب 1 : 405 ح 1268 .
[6] في ( م ) ونريد : وفي ( س ) ومزيل ، وفي ط : ومريد . ومع التأمل الصحيح هو المتثبت .
[7] الكافي 3 : 73 ح 14 .

206

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست