نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 205
حقوق أجزأك عنها غسل واحد ) قال : ( وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها ) [1] . وهذا قوي ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لكل امرئ ما نوى ) [2] . وفي الخبرين دلالة على إجزاء الواحد وإن لم يجامع الواجب ، ولأن الغرض مسمى الغسل وهو حاصل ، ومن قال برفعه الحدث فلا إشكال عنده في التداخل ولو نوى البعض حصل وبقي الآخر . هذا كله مع اشتراكها في الندب . اما لو جامعها الواجب ، فيشكل من حيث تضاد وجهي الوجوب والندب إن نواها معه ، ووقوع عمل بغير نية إن لم ينوها ، إلا أن يقال : نية الوجوب تستلزم نية الندب ، لاشتراكهما في ترجيح الفعل ، ولا يضر اعتقاد منع الترك ، لأنه مؤكد للغاية ، ومثله الصلاة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست ، بل مطلق الصلاة الواجبة . وقال الشيخ : لو نوى المجنب وعليه غسل الجمعة الجميع ، أو الجنابة ، أجزأ عنهما . ولو نوى الجمعة لم يجزئ عن أحدهما ، لعدم نية ما يتضمن رفع الحدث فلا ترتفع الجنابة ، ولأن الغرض التنظيف ولا يصح مع وجود الحدث فلا يحصل غسل الجمعة [3] . ونوقض بإجزاء غسل الإحرام من الحائض ، للخبر [4] وفتوى الأصحاب [5] . والفرق عدم قبول الحيض للرفع بخلاف الجنابة .