responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205


حقوق أجزأك عنها غسل واحد ) قال : ( وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها ) [1] . وهذا قوي ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لكل امرئ ما نوى ) [2] .
وفي الخبرين دلالة على إجزاء الواحد وإن لم يجامع الواجب ، ولأن الغرض مسمى الغسل وهو حاصل ، ومن قال برفعه الحدث فلا إشكال عنده في التداخل ولو نوى البعض حصل وبقي الآخر .
هذا كله مع اشتراكها في الندب . اما لو جامعها الواجب ، فيشكل من حيث تضاد وجهي الوجوب والندب إن نواها معه ، ووقوع عمل بغير نية إن لم ينوها ، إلا أن يقال : نية الوجوب تستلزم نية الندب ، لاشتراكهما في ترجيح الفعل ، ولا يضر اعتقاد منع الترك ، لأنه مؤكد للغاية ، ومثله الصلاة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست ، بل مطلق الصلاة الواجبة .
وقال الشيخ : لو نوى المجنب وعليه غسل الجمعة الجميع ، أو الجنابة ، أجزأ عنهما . ولو نوى الجمعة لم يجزئ عن أحدهما ، لعدم نية ما يتضمن رفع الحدث فلا ترتفع الجنابة ، ولأن الغرض التنظيف ولا يصح مع وجود الحدث فلا يحصل غسل الجمعة [3] .
ونوقض بإجزاء غسل الإحرام من الحائض ، للخبر [4] وفتوى الأصحاب [5] .
والفرق عدم قبول الحيض للرفع بخلاف الجنابة .



[1] الكافي : 3 : 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 ح 279 ، السرائر 485 .
[2] التهذيب 4 : 186 ح 519 مسند أحمد 1 : 25 ، صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ح 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ح 2201 ، الجامع الصحيح 4 : 1079 ح 2147 السنن الكبرى 7 : 341 .
[3] الخلاف 1 : 36 المسائل 189 - 193 .
[4] الكافي 3 : 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 ح 279 .
[5] راجع : المعتبر 1 : 362 ، مختلف الشيعة : 29 .

205

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست