نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 204
ويندفع بأنه قد صرح ( لا وضوء للصلاة ) . والحمل على غير وقتها بعيد جدا ، لقوله : ( ولا بعد ) . والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب ، ويكاد يكون إجماعا ، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصح إسنادا منها . الثانية : أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام [1] ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب [2] . والمشهور الاستحباب ، وقول الصادق : ( واجب ) [3] يحمل على التأكيد . وأوجب المرتضى - في المصرية الثالثة - وأبو الصلاح وسلار غسل الكسوف والخسوف [4] ، لظاهر الأمر عنهم ( عليه السلام ) [5] . ويندفع باحتمال الصيغة : الندب ، فيصار إليه لفتوى الأصحاب [6] . وأبو الصلاح غسل المصلوب [7] وأرسله الصدوق [8] . وأوجب ابن حمزة غسل المولود [9] لصيغة الوجوب ، وهو من التأكيد . الثالثة : قيل : لا تداخل في هذه الأغسال ، لاعتبار نية السبب . وقال الشيخان : إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع ، أو نوى الجنابة [10] ، لخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا اجتمعت لله عليك
[1] مختلف الشيعة : 28 . [2] الناصريات : 224 المسألة 44 . [3] الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 98 ح 316 . [4] الكافي في الفقه : 135 ، المراسم : 40 ، وحكاه عن المرتضى : العلامة في مختلف الشيعة : 28 . [5] الفقيه : 1 : 44 ح 172 ، التهذيب 1 : 114 ح 302 . [6] راجع : المقنعة : 6 ، المهذب 1 : 33 ، مختلف الشيعة : 28 . [7] الكافي في الفقه : 135 . [8] الفقيه 1 : 45 ح 175 ، الهداية : 19 . [9] الوسيلة : 54 . [10] الاشراف : 4 ، الخلاف 222 المسألة : 191 .
204
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 204