responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204


ويندفع بأنه قد صرح ( لا وضوء للصلاة ) . والحمل على غير وقتها بعيد جدا ، لقوله : ( ولا بعد ) .
والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب ، ويكاد يكون إجماعا ، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصح إسنادا منها .
الثانية : أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام [1] ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب [2] .
والمشهور الاستحباب ، وقول الصادق : ( واجب ) [3] يحمل على التأكيد .
وأوجب المرتضى - في المصرية الثالثة - وأبو الصلاح وسلار غسل الكسوف والخسوف [4] ، لظاهر الأمر عنهم ( عليه السلام ) [5] .
ويندفع باحتمال الصيغة : الندب ، فيصار إليه لفتوى الأصحاب [6] .
وأبو الصلاح غسل المصلوب [7] وأرسله الصدوق [8] .
وأوجب ابن حمزة غسل المولود [9] لصيغة الوجوب ، وهو من التأكيد .
الثالثة : قيل : لا تداخل في هذه الأغسال ، لاعتبار نية السبب .
وقال الشيخان : إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع ، أو نوى الجنابة [10] ، لخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا اجتمعت لله عليك



[1] مختلف الشيعة : 28 .
[2] الناصريات : 224 المسألة 44 .
[3] الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 98 ح 316 .
[4] الكافي في الفقه : 135 ، المراسم : 40 ، وحكاه عن المرتضى : العلامة في مختلف الشيعة : 28 .
[5] الفقيه : 1 : 44 ح 172 ، التهذيب 1 : 114 ح 302 .
[6] راجع : المقنعة : 6 ، المهذب 1 : 33 ، مختلف الشيعة : 28 .
[7] الكافي في الفقه : 135 .
[8] الفقيه 1 : 45 ح 175 ، الهداية : 19 .
[9] الوسيلة : 54 .
[10] الاشراف : 4 ، الخلاف 222 المسألة : 191 .

204

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست