نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203
مسائل أربع : الأولى : يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها ، لعموم حسن حماد ابن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، إلا الجنابة ) [1] وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر علي بن يقطين : ( إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ) [2] . ويمكن ان اعتباره في العبادة المشروطة به - كالصلاة ، والطواف - لإطلاق الأمر بالغسل ، فالفاعل ممتثل . وفي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهادي ( عليه السلام ) : ( لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره ) [3] . وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الغسل من جنابة ، أو يوم جمعة ، أو عيد ، أعليه وضوء قبل أو بعد ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( ليس عليه قبل ولا بعد ) [4] . وفي مرسل حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يغتسل الجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزئه عن الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( وأي وضوء أطهر من الغسل ) [5] . وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على إجزاء الغسل - فرضه ونفله - عن الوضوء [6] وحملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها ، لا سلبه لأجل الصلاة .