responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203


مسائل أربع :
الأولى : يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها ، لعموم حسن حماد ابن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، إلا الجنابة ) [1] وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر علي بن يقطين : ( إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ) [2] .
ويمكن ان اعتباره في العبادة المشروطة به - كالصلاة ، والطواف - لإطلاق الأمر بالغسل ، فالفاعل ممتثل .
وفي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهادي ( عليه السلام ) : ( لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره ) [3] .
وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الغسل من جنابة ، أو يوم جمعة ، أو عيد ، أعليه وضوء قبل أو بعد ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( ليس عليه قبل ولا بعد ) [4] .
وفي مرسل حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يغتسل الجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزئه عن الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( وأي وضوء أطهر من الغسل ) [5] .
وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على إجزاء الغسل - فرضه ونفله - عن الوضوء [6] وحملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها ، لا سلبه لأجل الصلاة .



[1] التهذيب 1 : 143 ، 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 .
[2] التهذيب 1 : 142 ح 401 ، الاستبصار 1 : 127 ح 434 .
[3] التهذيب 1 : 141 ح 397 ، الاستبصار 1 : 126 ح 431 .
[4] التهذيب 1 : 141 ح 398 ، الاستبصار 1 : 127 ح 432 .
[5] التهذيب 1 : 141 ح 399 ، الاستبصار 1 : 127 ح 433 .
[6] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 33 .

203

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست