responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202


وذكر المفيد قضاء غسل عرفة [1] .
الخامس : لو فقد الماء ، ففي شرعية التيمم نظر ، وقد ذكر في غسل الاحرام . والأصل فيه انها للنظافة المحضة ، وان التراب طهور . وعلى قول المرتضى بأنها ترفع الحدث [2] يقطع على استحباب التيمم ، وتكون مبيحة للصلاة .
السادس : الظاهر : ان غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم ، عملا باطلاق اللفظ ، ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب [3] .
السابع : لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين : الفسق والكفر ، وان كان عن ردة .
وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيس بن عاصم [4] وثمامة بن أثال [5] .
- بضم أول الاسمين - بعد إسلامهما بالغسل محمول على الندب ، أو انه وجد منهما سبب الغسل - بناء على الغالب - والإسلام لا يسقطه ، إذ هو حدث له رافع معلوم . الثامن : هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب ، فلو نذرها وجبت الهيئة كالترتيب . ولينو السبب فيها ليحصل التمييز فيها ، بخلاف الواجب ، لاختلاف الغايتين .
التاسع : الأقرب : إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث ، وقد ذكر في دخول مكة - شرفها الله - وفي النوم في الإحرام . ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى .



[1] الاشراف : 4 .
[2] الناصريات : 225 .
[3] راجع المقنعة : 22 ، المبسوط 1 : 40 النهاية : 135 .
[4] مسند أحمد 61 ، الجامع الصحيح 2 : 502 ح 605 ، سنن النسائي 1 : 109 .
[5] الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 : 269 ح 1235 ، السنن الكبرى 1 : 171 .

202

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست