نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 202
وذكر المفيد قضاء غسل عرفة [1] . الخامس : لو فقد الماء ، ففي شرعية التيمم نظر ، وقد ذكر في غسل الاحرام . والأصل فيه انها للنظافة المحضة ، وان التراب طهور . وعلى قول المرتضى بأنها ترفع الحدث [2] يقطع على استحباب التيمم ، وتكون مبيحة للصلاة . السادس : الظاهر : ان غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم ، عملا باطلاق اللفظ ، ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب [3] . السابع : لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين : الفسق والكفر ، وان كان عن ردة . وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيس بن عاصم [4] وثمامة بن أثال [5] . - بضم أول الاسمين - بعد إسلامهما بالغسل محمول على الندب ، أو انه وجد منهما سبب الغسل - بناء على الغالب - والإسلام لا يسقطه ، إذ هو حدث له رافع معلوم . الثامن : هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب ، فلو نذرها وجبت الهيئة كالترتيب . ولينو السبب فيها ليحصل التمييز فيها ، بخلاف الواجب ، لاختلاف الغايتين . التاسع : الأقرب : إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث ، وقد ذكر في دخول مكة - شرفها الله - وفي النوم في الإحرام . ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى .