responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


علم مأخذه على ما لم يعلم . وتظهر الفائدة في مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للأحوج ، فالأهم منهما يقدم .
والصدوق أطلق وجوب غسل الإحرام ، وعرفة ، والزيارة ، والكعبة ، والمباهلة ، والاستسقاء ، والمولود [1] .
الثاني : لا يختص غسل الجمعة بآتيها [2] لعموم قول الرضا ( عليه السلام ) :
( واجب على كل ذكر وأنثى ، من حر وعبد ) [3] وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) [4] يحمل على التأكيد ، ولأن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق .
الثالث : قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر وغيره ، لاطلاق الرواية [5] وخصه الصدوق بالنسيان والعذر [6] .
ولو قدمه الخميس ، ثم تمكن منه في الجمعة ، أعاد ، لسقوط البدل بالمبدل .
ولو تعارض الحال بين التعجيل والقضاء ، فالأفضل : التعجيل ، لقربه من الجمعة .
والرابع : كل غسل لزمان فهو ظرفه ، ولمكان أو فعل فقبله ، إلا غسل التوبة والمصلوب .
وفي التقديم لخائف الاعواز والقضاء لمن فاته نظر ، ولعلهما أقرب ، وقد نبه عليه في غسل الإحرام ، وفي رواية بكير السالفة [7] .



[1] الفقيه 1 : 45 ح 176 .
[2] في م : باتيانها .
[3] الكافي 3 : 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 111 ح 291 ، الاستبصار 1 : 103 ح 336 .
[4] سنن الدارمي 1 : 361 ، صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 579 ح 844 .
[5] الكافي 3 : 23 ح 7 ، التهذيب 1 : 113 ح 300 ، 301 .
[6] الفقيه 1 : 61 ، الهداية : 23 .
[7] التهذيب 1 : 373 ح 1142 ، وتقدمت في ص 198 الهامش 2 .

201

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست