نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
علم مأخذه على ما لم يعلم . وتظهر الفائدة في مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للأحوج ، فالأهم منهما يقدم . والصدوق أطلق وجوب غسل الإحرام ، وعرفة ، والزيارة ، والكعبة ، والمباهلة ، والاستسقاء ، والمولود [1] . الثاني : لا يختص غسل الجمعة بآتيها [2] لعموم قول الرضا ( عليه السلام ) : ( واجب على كل ذكر وأنثى ، من حر وعبد ) [3] وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) [4] يحمل على التأكيد ، ولأن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق . الثالث : قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر وغيره ، لاطلاق الرواية [5] وخصه الصدوق بالنسيان والعذر [6] . ولو قدمه الخميس ، ثم تمكن منه في الجمعة ، أعاد ، لسقوط البدل بالمبدل . ولو تعارض الحال بين التعجيل والقضاء ، فالأفضل : التعجيل ، لقربه من الجمعة . والرابع : كل غسل لزمان فهو ظرفه ، ولمكان أو فعل فقبله ، إلا غسل التوبة والمصلوب . وفي التقديم لخائف الاعواز والقضاء لمن فاته نظر ، ولعلهما أقرب ، وقد نبه عليه في غسل الإحرام ، وفي رواية بكير السالفة [7] .