responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 200


وقال المفيد في العزية : يستحب الغسل لرمي الجمار [1] .
والفاضل : للإفاقة من الجنون ، لما قيل إنه يمني [2] ، والحكم لا نعرفه ، والتعليل لا نثبته .
نعم ، روى العامة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل [3] . فيكون الجنون بطريق الأولى .
وظاهر ضعف هذا التمسك .
ولو صح الأول كان غسلا ينوي به [4] رفع الجنابة ، وخصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة ، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك .
وفي التهذيب : لمن مس ميتا بعد الغسل ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [5] . واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت ، لخبر العيص عن الصادق ( عليه السلام ) [6] .
وابن زهرة : لصلاة الشكر [7] .
والمفيد في الاشراف : لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة [8] .
فروع : الأول : بعض هذه الأغسال آكد من بعض ، كالجمعة ، والإحرام والمولود ، والسعي إلى المصلوب ، مما قيل فيه بالوجوب ، وكما اشتهر على ما لم يشتهر ، وكما



[1] العزية : مخطوط مفقود .
[2] نهاية الإحكام 1 : 179 .
[3] صحيح البخاري 1 : 175 ، صحيح مسلم 1 : 311 ح 418 ، السنن الكبرى 1 : 123 .
[4] في س : فيه .
[5] التهذيب 1 : 430 ح 1373 ، الاستبصار 1 : 100 ح 328 .
[6] التهذيب 1 : 433 ح 1387 ، الاستبصار 1 : 194 ح 683 .
[7] الغنية : 493 .
[8] الاشراف : 5 .

200

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست