نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 200
وقال المفيد في العزية : يستحب الغسل لرمي الجمار [1] . والفاضل : للإفاقة من الجنون ، لما قيل إنه يمني [2] ، والحكم لا نعرفه ، والتعليل لا نثبته . نعم ، روى العامة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل [3] . فيكون الجنون بطريق الأولى . وظاهر ضعف هذا التمسك . ولو صح الأول كان غسلا ينوي به [4] رفع الجنابة ، وخصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة ، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك . وفي التهذيب : لمن مس ميتا بعد الغسل ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [5] . واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت ، لخبر العيص عن الصادق ( عليه السلام ) [6] . وابن زهرة : لصلاة الشكر [7] . والمفيد في الاشراف : لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة [8] . فروع : الأول : بعض هذه الأغسال آكد من بعض ، كالجمعة ، والإحرام والمولود ، والسعي إلى المصلوب ، مما قيل فيه بالوجوب ، وكما اشتهر على ما لم يشتهر ، وكما