نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 195
وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ان عليا ( عليه السلام ) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ) [1] . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم ) [2] ، والمعطوفان غير مشروطين . وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ) [3] . ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به . قلنا : لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب ، لكنه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلة . ويعارض : بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة ، كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فمن نام فليتوضأ ) [4] . وقول علي ( عليه السلام ) : ( من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء ) [5] . وقول الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا خفي الصوت وجب الوضوء ) [6] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب ، وغسل من مس ميتا واجب ) [7] . وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة .