responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195


وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ان عليا ( عليه السلام ) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ) [1] .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم ) [2] ، والمعطوفان غير مشروطين .
وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ) [3] .
ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به .
قلنا : لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب ، لكنه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلة .
ويعارض : بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة ، كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فمن نام فليتوضأ ) [4] .
وقول علي ( عليه السلام ) : ( من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء ) [5] .
وقول الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا خفي الصوت وجب الوضوء ) [6] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب ، وغسل من مس ميتا واجب ) [7] .
وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة .



[1] التهذيب 1 : 119 ح 314 ، السرائر : 19 .
[2] الكافي 3 : 46 ح 1 ، التهذيب 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 108 ح 358 ، السرائر : 19 .
[3] الكافي 3 : 46 ح 3 ، التهذيب 1 : 118 ح 312 ، الاستبصار 1 : 109 ح 360 .
[4] سيأتي تمامه في ص 209 الهامش 6 .
[5] التهذيب 1 : 8 ح 10 ، الاستبصار 1 : 80 ح 252 .
[6] الكافي 3 : 37 ح 14 ، التهذيب 1 : 9 ح 14 ، باختصار في الألفاظ .
[7] الكافي 3 : 40 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 97 . ح 315 .

195

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست