نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 196
وهم يوافقون على أن المراد بها الوجوب المشروط . والأصل في ذلك : انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال ، فصار حقيقة عرفية . قال المحقق في المصرية : إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد . والفائدة في نية الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة ، وفي عصيان المكلف لو ظن الموت قبل إدراك شرط الوجوب . وربما قيل : يطرد الخلاف في كل الطهارات ، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها ، مستقلة . ويستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية ، فروى محمد بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة ) [1] . وعبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الجمعة ، والعيدان ، ويوم عرفة عند الزوال ، وللإحرام ، ودخول مكة والكعبة والمدينة ، والزيارة ، وثلاث الليالي في شهر رمضان ) [2] . وقول الصدوق بوجوب الجمعة [3] - لرواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا ( عليه السلام ) [4] ، ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم ( عليه السلام ) [5] - معارض ، فيحمل على التوكيد ، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( سنة وليس بفريضة ) [6] . ويستحب للنساء والعبيد ، لرواية ابن المغيرة عن الصادق ( عليه