responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196


وهم يوافقون على أن المراد بها الوجوب المشروط .
والأصل في ذلك : انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال ، فصار حقيقة عرفية . قال المحقق في المصرية : إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد .
والفائدة في نية الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة ، وفي عصيان المكلف لو ظن الموت قبل إدراك شرط الوجوب .
وربما قيل : يطرد الخلاف في كل الطهارات ، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها ، مستقلة .
ويستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية ، فروى محمد بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة ) [1] .
وعبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الجمعة ، والعيدان ، ويوم عرفة عند الزوال ، وللإحرام ، ودخول مكة والكعبة والمدينة ، والزيارة ، وثلاث الليالي في شهر رمضان ) [2] .
وقول الصدوق بوجوب الجمعة [3] - لرواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا ( عليه السلام ) [4] ، ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم ( عليه السلام ) [5] - معارض ، فيحمل على التوكيد ، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( سنة وليس بفريضة ) [6] . ويستحب للنساء والعبيد ، لرواية ابن المغيرة عن الصادق ( عليه



[1] الفقيه 1 : 62 ح 230 علل الشرائع : 285 ، التهذيب 1 : 366 ح 1112 .
[2] التهذيب 1 : 110 ح 290 .
[3] الفقيه 1 : 61 ، الهداية : 22 .
[4] الكافي 3 : 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 111 ح 291 ، 3 : 9 ح 28 ، الاستبصار 1 : 103 ح 336 .
[5] المحاسن : 313 ، الكافي 3 : 42 ح 4 ، التهذيب 1 : 111 ح 293 .
[6] التهذيب 1 : 112 ح 295 ، الاستبصار 1 : 102 ح 333 .

196

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست