responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194


تنبيه :
ظاهر الأصحاب ان وجوب الغسل مشروط بهذه الأمور ، فلا يجب في نفسه ، سواء كان عن جنابة أو غيرها ، لقوله تعالى . ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) [1] . عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة ، وعطف عليه التيمم المشروط بها .
ولعدم الذم بتأخيره إلى وقت الصلاة .
ولصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، هل تغتسل ؟ قال : ( قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل ) [2] .
ولصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، انه قال : ( إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة الا بطهور ) [3] ، وفي ( إذا ) معنى الشرط ، فقبل دخول الوقت لا وجوب .
وهذا الخبر لم يذكره المتعرضون لبحث هذه المسألة ، وهو من أقوى الأخبار دلالة وسندا ، أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة .
والراوندي - رحمه الله - وجماعة على وجوبه لا بشرط [4] لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الماء من الماء ) [5] .



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] الكافي 3 : 83 ، 1 ، التهذيب 1 : 370 ح 1128 ، السرائر : 485 .
[3] الفقيه 1 : 22 ح 67 ، التهذيب 2 : 140 ح 546 .
[4] فقه القرآن 1 : 31 ، مختلف الشيعة : 29 .
[5] مسند أحمد 3 : 29 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 ح 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 ح 217 ، الجامع الصحيح 1 : 186 ح 112 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 : 249 ح 1183 ، شرح معاني الآثار 1 : 54 .

194

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست