responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المستعمل له : وفيه مطلبان :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث :
في المستعمل له ومنه ، وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > الأول : يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية ، والخبر والإجماع - والطواف الواجب كذلك ، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية [1] ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : ( لا تمس الكتاب ) [2] .
وفي المبسوط والسرائر : يكره المس [3] ، للأصل ، ولعدم منع السلف الصبيان منه .
وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى [4] .
ويستحب : لندبي الصلاة والطواف - بمعنى : الشرطية في الصلاة ، والكمالية في الطواف على الأصح ، للخبر - ولطلب الحاجة ، وحمل المصحف للتعظيم ، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة كل ذلك للنص .
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، للآية [5] ، وللجواز في المسجدين ، للخبر [6] ، وقراءة العزائم وابعاضها ، للإجماع ، ولصوم الجنب ، والحائض والنفساء ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، لا لصوم ماس الميت ، للأصل .



[1] سورة الواقعة : 79 .
[2] التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 .
[3] المبسوط 1 : 23 ، السرائر : 21 .
[4] الكافي في الفقه : 126 .
[5] سورة النساء : 42 .
[6] الكافي 3 : 50 ح 3 ، 4 .

193

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست