نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 193
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المستعمل له : وفيه مطلبان : < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المستعمل له ومنه ، وفيه مطلبان : < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > الأول : يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية ، والخبر والإجماع - والطواف الواجب كذلك ، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية [1] ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : ( لا تمس الكتاب ) [2] . وفي المبسوط والسرائر : يكره المس [3] ، للأصل ، ولعدم منع السلف الصبيان منه . وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى [4] . ويستحب : لندبي الصلاة والطواف - بمعنى : الشرطية في الصلاة ، والكمالية في الطواف على الأصح ، للخبر - ولطلب الحاجة ، وحمل المصحف للتعظيم ، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة كل ذلك للنص . والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، للآية [5] ، وللجواز في المسجدين ، للخبر [6] ، وقراءة العزائم وابعاضها ، للإجماع ، ولصوم الجنب ، والحائض والنفساء ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، لا لصوم ماس الميت ، للأصل .
[1] سورة الواقعة : 79 . [2] التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 . [3] المبسوط 1 : 23 ، السرائر : 21 . [4] الكافي في الفقه : 126 . [5] سورة النساء : 42 . [6] الكافي 3 : 50 ح 3 ، 4 .
193
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 193