نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 189
ولو تغلب أحدهم أثم وملك ، قاله في المعتبر ، لسبقه حينئذ [1] . ويشكل : بإزالة أولوية غيره بنصيبه ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطرد في كل أولوية ، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء . الثالث : الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت ، والشيخ على التخيير [2] . ولو قلنا : يتوقف وطء الزوج على الغسل ، أمكن أولويتها على الجنب ، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج . الرابع : مزيل النجاسة أولى من الجميع ، لأنه لا بدل له . والعطشان أولى مطلقا ، للضرر . وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه ، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر ، من ظهور رجحان سببه ، واشتراكهم في المبيح . وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع ، والمعصوم أولى مطلقا . المسألة الثانية : لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره ، لوجوب صرفه في طهارته ، والتيمم مشروط بتعذر الماء ، ونبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب : ( يتوضؤن ، ويتيمم الجنب ) [3] . كذا قاله في المعتبر [4] . وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه ، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه . الثالثة : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا صلاة إلا بطهور ) [5] . ونمنع عدم انكاره ( صلى الله عليه وآله ) على المصلين