responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189


ولو تغلب أحدهم أثم وملك ، قاله في المعتبر ، لسبقه حينئذ [1] .
ويشكل : بإزالة أولوية غيره بنصيبه ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطرد في كل أولوية ، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء .
الثالث : الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت ، والشيخ على التخيير [2] .
ولو قلنا : يتوقف وطء الزوج على الغسل ، أمكن أولويتها على الجنب ، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج .
الرابع : مزيل النجاسة أولى من الجميع ، لأنه لا بدل له . والعطشان أولى مطلقا ، للضرر .
وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه ، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر ، من ظهور رجحان سببه ، واشتراكهم في المبيح . وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع ، والمعصوم أولى مطلقا .
المسألة الثانية : لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره ، لوجوب صرفه في طهارته ، والتيمم مشروط بتعذر الماء ، ونبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب : ( يتوضؤن ، ويتيمم الجنب ) [3] . كذا قاله في المعتبر [4] .
وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه ، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه .
الثالثة : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
( لا صلاة إلا بطهور ) [5] . ونمنع عدم انكاره ( صلى الله عليه وآله ) على المصلين



[1] المعتبر 1 : 407 .
[2] المبسوط 1 : 34 .
[3] التهذيب 1 : 190 ح 548 .
[4] المعتبر 1 : 406 .
[5] سنن أبي داود 1 : 16 ح 59 .

189

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست