نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190
بغير وضوء [1] مع إمكان كونه منسوخا ، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم . والأشبه : القضاء ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) [2] . وللمفيد قول بسقوطه ، بناء على تبعية القضاء الأداء . ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء ، وهو الوقت . الرابعة : لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما ، فعله وتيمم للآخر . ويتخير في التقديم ، لأنهما فرضان مستقلان ، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله .
[1] صحيح البخاري 1 : 92 ، صحيح مسلم 1 : 279 ح 376 . [2] المهذب البارع 1 : 46 ، عوالي اللآلي 3 : 107 ح 150 .
190
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190