نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188
مسائل أربع : الأولى : الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم ( عليه السلام ) [1] - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر . وفي المبسوط والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو أولى [2] . وابن إدريس : في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلا فالميت أولى [3] وهو إطراح للخبر . وقيل : الميت أولى ، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) [4] وهو مقطوع . فروع : الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو الأولى بوصية وشبهها . وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت ، وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير . ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في هذه العلة أحق . الثاني : لو سبق أحدهم إلى المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا .