responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188


مسائل أربع :
الأولى : الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم ( عليه السلام ) [1] - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر .
وفي المبسوط والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو أولى [2] .
وابن إدريس : في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلا فالميت أولى [3] وهو إطراح للخبر .
وقيل : الميت أولى ، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) [4] وهو مقطوع .
فروع : الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو الأولى بوصية وشبهها . وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت ، وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير .
ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في هذه العلة أحق .
الثاني : لو سبق أحدهم إلى المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا .



[1] الفقيه 1 : 59 ح 222 ، التهذيب 1 : 109 ح 285 ، الاستبصار 1 : 101 ح 329 .
[2] المبسوط 1 : 34 ، الخلاف 1 : 166 المسألة : 118 .
[3] السرائر : 27 .
[4] التهذيب 1 : 110 ح 288 ، الاستبصار 1 : 102 ح 332 .

188

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست