نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 185
وقد مر خائف العطش ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يهريق منه قطرة ويتيمم ) [1] . ومزاحمة النجاسة ، ولو أمكن استقباله الماء تطهر وشربه . ولا مزاحمة في غير المحترم - كالمرتد عن فطرة ، والحربي ، والكلب العقور ، والخنزير - وكل ما يجوز قتله : وجب ، كالزاني المحصن والموقب ، أو لا ، كالحية ، والهرة الضارية . ووجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه ، للآية ، فلا يستعمله ويتيمم ، لعدم الفائدة . وينبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في المجنب معه ما يكفي الوضوء : ( يتيمم ) [2] . وقال في المبسوط والخلاف : المتضرر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح . والتيمم [3] . ولا يتيمم عن نجاسة البدن ، إجماعا ، لعدم زوال النجاسة عن المحل ، وكون الصعيد طهورا مختص بالبدن من الوضوء والغسل ، ولعدم العموم فيه . وثالثها : الخوف على نفسه أو ماله من استعماله ، لقول الصادق : ( لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ) [4] . والخوف من وقوع الفاحشة يسوغ للرجل والمرأة . وفي مجرد الجبن نظر ، أقربه الجواز ، للضرر . وخائف التلف باستعماله ، لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) [5] ، ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [6] . وعن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) في الجنب به القروح : ( لا