responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185


وقد مر خائف العطش ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يهريق منه قطرة ويتيمم ) [1] .
ومزاحمة النجاسة ، ولو أمكن استقباله الماء تطهر وشربه . ولا مزاحمة في غير المحترم - كالمرتد عن فطرة ، والحربي ، والكلب العقور ، والخنزير - وكل ما يجوز قتله :
وجب ، كالزاني المحصن والموقب ، أو لا ، كالحية ، والهرة الضارية .
ووجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه ، للآية ، فلا يستعمله ويتيمم ، لعدم الفائدة . وينبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في المجنب معه ما يكفي الوضوء : ( يتيمم ) [2] .
وقال في المبسوط والخلاف : المتضرر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح .
والتيمم [3] .
ولا يتيمم عن نجاسة البدن ، إجماعا ، لعدم زوال النجاسة عن المحل ، وكون الصعيد طهورا مختص بالبدن من الوضوء والغسل ، ولعدم العموم فيه .
وثالثها : الخوف على نفسه أو ماله من استعماله ، لقول الصادق : ( لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ) [4] .
والخوف من وقوع الفاحشة يسوغ للرجل والمرأة . وفي مجرد الجبن نظر ، أقربه الجواز ، للضرر .
وخائف التلف باستعماله ، لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) [5] ، ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [6] .
وعن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) في الجنب به القروح : ( لا



[1] الكافي 3 : 65 ح 1 ، التهذيب 1 : 404 ح 1267 .
[2] الفقيه 1 : 57 ح 213 .
[3] المبسوط 1 : 35 ، الخلاف 1 : 154 المسألة 105 .
[4] الكافي 3 : 65 ح 8 ، التهذيب 1 : 184 ح 528 .
[5] سورة النساء : 29 .
[6] سورة البقرة : 195 .

185

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست