نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 186
يغتسل ) [1] . ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور ، وكذا خائف تلف عضو . اما الضرر اليسير - كصداع ، أو وجع ضرس - فغير مانع ، قاله الفاضلان ، لأنه واجد الماء [2] . ويشكل : بالعسر والحرج ، وبقول النبي ( عليه السلام ) : ( لا ضرر ) [3] مع تجويزهما التيمم للشين . وطول المرض مسوغ وعسر برئه ، اما الألم الحالي فلا ، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق ( عليه السلام ) في ليلة باردة وهو شديد الوجع [4] . والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم . وفي المفضل عن الصادق ( عليه السلام ) الفرق [5] . وفي الصحيح عنه : ( يغتسل على ما كان ) [6] ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره . فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه [7] وهو ظاهر كلام ابن الجنيد [8] . وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد [9] والأدلة السابقة تدفعهما ، مع ضعف سند الأول ، وحمل الثاني على الألم