responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186


يغتسل ) [1] .
ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور ، وكذا خائف تلف عضو .
اما الضرر اليسير - كصداع ، أو وجع ضرس - فغير مانع ، قاله الفاضلان ، لأنه واجد الماء [2] .
ويشكل : بالعسر والحرج ، وبقول النبي ( عليه السلام ) : ( لا ضرر ) [3] مع تجويزهما التيمم للشين .
وطول المرض مسوغ وعسر برئه ، اما الألم الحالي فلا ، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق ( عليه السلام ) في ليلة باردة وهو شديد الوجع [4] .
والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم .
وفي المفضل عن الصادق ( عليه السلام ) الفرق [5] .
وفي الصحيح عنه : ( يغتسل على ما كان ) [6] ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره .
فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه [7] وهو ظاهر كلام ابن الجنيد [8] .
وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد [9] والأدلة السابقة تدفعهما ، مع ضعف سند الأول ، وحمل الثاني على الألم



[1] الكافي 3 : 68 ح 1 ، التهذيب 1 : 184 ح 530 ، 531 .
[2] المعتبر 1 : 365 ، تذكرة الفقهاء 1 : 63 .
[3] الكافي 5 : 280 ح 4 ، الفقيه 3 : 45 ح 154 ، التهذيب 7 : 146 ح 651 .
[4] التهذيب 1 : 198 ح 575 ، الاستبصار 1 : 162 ح 563 .
[5] الكافي 3 : 68 ح 3 ، التهذيب 1 : 198 ح 574 ، الاستبصار 1 : 162 ح 562 .
[6] التهذيب 1 : 198 ح 576 ، الاستبصار 1 : 163 ح 564 .
[7] المقنعة : 8 .
[8] مختلف الشيعة : 52 .
[9] النهاية : 46 .

186

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست