responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184


ولو أفضى الطلب ، أو تحصيل الماء ، إلى فوات مطلوب - مثل : الحطاب ، والصائد - أمكن التيمم ، دفعا للضرر [1] . وعدمه ، لقدرته على الماء .
وثانيها : عدم وصلته ، لفقد ثمنه . ولو وجد وجب وان زاد عن ثمن المثل - في الأشبه - لانتفاء الضرر ، وقد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن ( عليه السلام ) ألف درهم فحكم بالشراء [2] . هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقع ، في زمان لا يتجدد فيه مال عادة ، اما معه فلا .
وكذا لو أجحف بماله ، للحرج ، ولسوغ التيمم عند خوف لص يجحف بماله كما يأتي .
وربما فرق بينهما بالعوض والثواب . وهو خيال ضعيف ، لأنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب .
واعتبار ثمن المثل بحسب المكان والزمان ، لا اجرة تحصيل الماء ، لأنه متقوم بنفسه .
ولو بيع بأجل وجب مع القدرة وعدم الاجحاف ، ولا يقهر صاحبه وان فضل عنه . ولو بذل وجب قبوله ، لعدم المنة عادة . ولو بذل ثمنه لم يجب ، خلافا للشيخ [3] ، وكذا خصال الكفارة المرتبة .
وعادم الآلة يتيمم ، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها ، ويجئ على قول الشيخ الوجوب [4] . ويجب شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها .
والقادر على إنزال عمامة ونحوها واجد ، ولا عبرة بنقصها وان كثر ، ما لم يضر به في الحال أو بعده ، قاله في التذكرة [5] .



[1] في س : للضرورة .
[2] الكافي 3 : 74 ح 17 ، الفقيه 1 : 23 ح 71 ، التهذيب 1 : 406 ح 1276 .
[3] المبسوط 1 : 31 .
[4] المبسوط 1 : 31 .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 63 .

184

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست