نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184
ولو أفضى الطلب ، أو تحصيل الماء ، إلى فوات مطلوب - مثل : الحطاب ، والصائد - أمكن التيمم ، دفعا للضرر [1] . وعدمه ، لقدرته على الماء . وثانيها : عدم وصلته ، لفقد ثمنه . ولو وجد وجب وان زاد عن ثمن المثل - في الأشبه - لانتفاء الضرر ، وقد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن ( عليه السلام ) ألف درهم فحكم بالشراء [2] . هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقع ، في زمان لا يتجدد فيه مال عادة ، اما معه فلا . وكذا لو أجحف بماله ، للحرج ، ولسوغ التيمم عند خوف لص يجحف بماله كما يأتي . وربما فرق بينهما بالعوض والثواب . وهو خيال ضعيف ، لأنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب . واعتبار ثمن المثل بحسب المكان والزمان ، لا اجرة تحصيل الماء ، لأنه متقوم بنفسه . ولو بيع بأجل وجب مع القدرة وعدم الاجحاف ، ولا يقهر صاحبه وان فضل عنه . ولو بذل وجب قبوله ، لعدم المنة عادة . ولو بذل ثمنه لم يجب ، خلافا للشيخ [3] ، وكذا خصال الكفارة المرتبة . وعادم الآلة يتيمم ، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها ، ويجئ على قول الشيخ الوجوب [4] . ويجب شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها . والقادر على إنزال عمامة ونحوها واجد ، ولا عبرة بنقصها وان كثر ، ما لم يضر به في الحال أو بعده ، قاله في التذكرة [5] .