responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183


ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ [1] .
ويشكل : بتحتم التيمم عند ضيق الوقت ، والأمر به المقتضي للإجزاء ، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت . نعم ، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) [2] .
ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى [3] ، لعموم ( رفع ) [4] . والشيخ : يعيد ان لم يطلب [5] لهذا الخبر [6] وضعف بعثمان بن عيسى ، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره . وقول الشيخ أقرب ، للتفريط ، والشهرة تدفع ضعف السند .
ويكفي الطلب مرة في صلوات ، إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان . ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم . وتجوز النيابة في الطلب ، ويحتسب لهما ، لحصول الظن .
ولا يشترط السفر ، لظاهر قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين ) [7] . والسفر في الآية للأغلب .
ولا يعيد الحاضر ، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال ، ولإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وقد أجزأته صلاته ) [8] .
ولا فرق بين الأسفار ، للعموم ولو كان معصية .



[1] النهاية : 48 .
[2] الكافي 3 : 65 ح 10 ، التهذيب 1 : 212 ح 616 .
[3] المعتبر 1 : 367 .
[4] الكافي 2 : 335 ح 2 ، الخصال : 417 ، التوحيد للصدوق : 353 ، تحف العقول : 50 ، كنز العمال 4 : 233 ح 10307 عن الطبراني .
[5] المبسوط 1 : 31 الخلاف 1 : 23 المسألة 116 .
[6] راجع الهامش 2 .
[7] سنن أبي داود 1 : 92 ح 333 ، الجامع الصحيح 1 : 212 ح 124 ، سنن الدارقطني 1 : 186 ، السنن الكبرى 1 : 212 .
[8] التهذيب 1 : 193 ح 556 ، الاستبصار 1 : 9 ، 1 ح 549 .

183

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست