نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 183
ولو تيمم قبل الطلب وصلى بطلا عند الشيخ [1] . ويشكل : بتحتم التيمم عند ضيق الوقت ، والأمر به المقتضي للإجزاء ، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت . نعم ، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) [2] . ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى [3] ، لعموم ( رفع ) [4] . والشيخ : يعيد ان لم يطلب [5] لهذا الخبر [6] وضعف بعثمان بن عيسى ، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره . وقول الشيخ أقرب ، للتفريط ، والشهرة تدفع ضعف السند . ويكفي الطلب مرة في صلوات ، إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان . ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم . وتجوز النيابة في الطلب ، ويحتسب لهما ، لحصول الظن . ولا يشترط السفر ، لظاهر قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين ) [7] . والسفر في الآية للأغلب . ولا يعيد الحاضر ، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال ، ولإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وقد أجزأته صلاته ) [8] . ولا فرق بين الأسفار ، للعموم ولو كان معصية .