responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180


الثاني : يجوز على جدار الغير وبأرضه ، عملا بشاهد الحال . ولو ظن الكراهية أو صرح بها امتنع ، ولا يجب على الغير بذله ، وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب ، واما غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه .
الثالث : لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب ، منع منه في المبسوط ، لسلب اسم الأرض [1] ويمكن كونه كالمبتل بالمطلق .
الرابع : لو أمكن تجفيف الوحل وجب ، وإلا ضرب عليه مع تعذر ما مر ، ويفركه ويتيمم .
وقيل : يجففه ثم يتمم مع سعة الوقت ، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب ، وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يتيمم بالطين ) [2] وزرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يتيمم من الطين ) [3] وكذا في خبر رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) [4] .
الخامس : الترتيب بين الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار ، فلو قدم الوحل لم يجز ، اما لو جففه فهو تراب .
السادس : ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمم بالثلج [5] والمفيد والشيخ - في النهاية - قدما التراب عليه ، فان فقد ادهن به [6] . وظاهر التذكرة العكس [7] .
والمعتبر : ان غسل والا فالتراب [8] ويظهر من المبسوط [9] ، وقد مر خبر الكاظم ( عليه



[1] المبسوط 1 : 32 .
[2] الكافي 3 : 67 ح 1 ، التهذيب 1 : 189 ح 543 ، الاستبصار 1 : 156 ح 537 .
[3] التهذيب 1 : 189 ح 545 ، الاستبصار 1 : 156 ح 538 .
[4] التهذيب 1 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 158 ح 547 .
[5] حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1 : 377 .
[6] المقنعة : 8 ، النهاية : 47 .
[7] تذكرة الفقهاء 1 : 65 .
[8] المعتبر 1 : 378 .
[9] المبسوط 1 : 31 .

180

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست