نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 180
الثاني : يجوز على جدار الغير وبأرضه ، عملا بشاهد الحال . ولو ظن الكراهية أو صرح بها امتنع ، ولا يجب على الغير بذله ، وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب ، واما غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه . الثالث : لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب ، منع منه في المبسوط ، لسلب اسم الأرض [1] ويمكن كونه كالمبتل بالمطلق . الرابع : لو أمكن تجفيف الوحل وجب ، وإلا ضرب عليه مع تعذر ما مر ، ويفركه ويتيمم . وقيل : يجففه ثم يتمم مع سعة الوقت ، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب ، وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يتيمم بالطين ) [2] وزرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يتيمم من الطين ) [3] وكذا في خبر رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) [4] . الخامس : الترتيب بين الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار ، فلو قدم الوحل لم يجز ، اما لو جففه فهو تراب . السادس : ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمم بالثلج [5] والمفيد والشيخ - في النهاية - قدما التراب عليه ، فان فقد ادهن به [6] . وظاهر التذكرة العكس [7] . والمعتبر : ان غسل والا فالتراب [8] ويظهر من المبسوط [9] ، وقد مر خبر الكاظم ( عليه