[1] لم نلاحظه فيما مر ، وهو في التهذيب 1 : 192 ح 554 ، والاستبصار 1 : 158 ح 547 ، ولفظه : قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء ، وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيها أفضل ؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال ( الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم .
181
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 181