responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179


ولا بالنجس وان كان بعضه ، للتقييد بالطيب ، واعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس .
ولا المغصوب ، للنهي .
ولا بالرماد وان كان رماد التراب ، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع .
ويجوز بالمستعمل إجماعا ، لبقاء اسمه ، ولعدم رفعه الحدث . وفسر بالممسوح به أو المنفوض . اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا ، لأنه كالإناء يغترف منه .
وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة . ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب . وفي اللحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل . وعلى قول المبسوط ينبغي المنع [1] . وفي المعتبر : يجوز وان تكرر نبشه ، لأنه عندنا طاهر [2] . نعم ، لو كان الميت نجسا منع .
ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار ثوب أو لبد أو عرف ، يتحرى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه .
ومع فقده ، بالوحل ، لموثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) [3] .
ويستحب من العوالي ، لبعدها عن النجاسة ، ولنهي علي ( عليه السلام ) من التيمم من أثر الطريق [4] وقال : ( لا وضوء من موطأ ) [5] .
فروع :
يجب شراء التراب - كالماء - أو استئجاره . ولو بذل له وجب القبول ، لعدم المنة .



[1] المبسوط 1 : 32 .
[2] المعتبر 1 : 379 .
[3] التهذيب 1 : 189 ح 545 و 191 ح 551 ، الاستبصار 1 : 156 ح 538
[4] الكافي 3 : 62 ح 6 ، التهذيب 1 : 187 ح 538 .
[5] الكافي 3 : 62 ح 5 ، التهذيب 1 : 186 ح 537 .

179

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست