نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179
ولا بالنجس وان كان بعضه ، للتقييد بالطيب ، واعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس . ولا المغصوب ، للنهي . ولا بالرماد وان كان رماد التراب ، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع . ويجوز بالمستعمل إجماعا ، لبقاء اسمه ، ولعدم رفعه الحدث . وفسر بالممسوح به أو المنفوض . اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا ، لأنه كالإناء يغترف منه . وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة . ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب . وفي اللحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل . وعلى قول المبسوط ينبغي المنع [1] . وفي المعتبر : يجوز وان تكرر نبشه ، لأنه عندنا طاهر [2] . نعم ، لو كان الميت نجسا منع . ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار ثوب أو لبد أو عرف ، يتحرى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه . ومع فقده ، بالوحل ، لموثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) [3] . ويستحب من العوالي ، لبعدها عن النجاسة ، ولنهي علي ( عليه السلام ) من التيمم من أثر الطريق [4] وقال : ( لا وضوء من موطأ ) [5] . فروع : يجب شراء التراب - كالماء - أو استئجاره . ولو بذل له وجب القبول ، لعدم المنة .