responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178


وظاهره منع الحجر والآجر [1] . وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد وابن إدريس عدم التراب [2] . وجوزه في المبسوط [3] والخلاف [4] والمرتضى قائلا : لا نص [5] فيه لأنه أرض . ومنه : الرخام ، والبرام .
وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص . وفي النهاية : عند عدم التراب [6] ويضعف : بأنهما أرض .
اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى [7] لما روي عن علي ( عليه السلام ) [8] .
ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة [9] وهو ممنوع ، والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر [10] كما يظهر من ابن الجنيد [11] - وكذا الآجر ، والأرض شاملة لهما ، وللرمل وان كره .
ويجوز بالمبتلة ، وليتحر أجفها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) [12] .
ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا لابن أبي عقيل ، بناء .
على أنه أرض [13] .



[1] مختلف الشيعة : 48 .
[2] النهاية : 49 ، المقنعة : 8 ، السرائر : 26 .
[3] المبسوط 1 : 32 .
[4] الخلاف 1 : 134 المسألة : 77 .
[5] المعتبر 1 : 376 .
[6] النهاية : 49 .
[7] جمل العلم والعمل : 52 .
[8] التهذيب 1 : 187 ح 539 .
[9] المبسوط 1 : 33 ، الخلاف 1 : 136 المسألة : 78 ، السرائر : 26 .
[10] المعتبر 1 : 375 .
[11] المعتبر 1 : 375 ، مختلف الشيعة : 48 .
[12] الكافي 3 : 66 ، التهذيب 1 : 189 ح 546 ، الاستبصار 1 : 56 ح 539 .
[13] المعتبر : 1 : 372 .

178

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست