نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178
وظاهره منع الحجر والآجر [1] . وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد وابن إدريس عدم التراب [2] . وجوزه في المبسوط [3] والخلاف [4] والمرتضى قائلا : لا نص [5] فيه لأنه أرض . ومنه : الرخام ، والبرام . وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص . وفي النهاية : عند عدم التراب [6] ويضعف : بأنهما أرض . اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى [7] لما روي عن علي ( عليه السلام ) [8] . ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة [9] وهو ممنوع ، والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر [10] كما يظهر من ابن الجنيد [11] - وكذا الآجر ، والأرض شاملة لهما ، وللرمل وان كره . ويجوز بالمبتلة ، وليتحر أجفها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) [12] . ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا لابن أبي عقيل ، بناء . على أنه أرض [13] .