نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173
فروع عشرة . الأشبه : تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل الضرورة . والفرق بين الغائط وغيره ضعيف . الثاني : لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار . الثالث : يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( وتعاد الصلاة ) [1] . وخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) بإعادتهما ضعيف بسماعة ، ورواية محمد بن عيسى عن يونس [2] . وخبر هشام عن الصادق ( عليه السلام ) بصحة الصلاة [3] متروك لضعفه . والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء ، وبالنجاسة يعيد في الوقت . اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة . واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا ، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم ، وكذا الكلام في النجاسة على البدن . الرابع : يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن ، لأنها كالظاهر . ولو كان مرتتقا سقط . الخامس : لو وجد بللا مشتبها بعده ، فلا التفات مع الاستبراء ، لأنه من الحبائل - وهي : عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله . السادس : لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة ، ولو كسر أجزأ مطلقا .