responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173


فروع عشرة .
الأشبه : تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل الضرورة . والفرق بين الغائط وغيره ضعيف .
الثاني : لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار .
الثالث : يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( وتعاد الصلاة ) [1] . وخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) بإعادتهما ضعيف بسماعة ، ورواية محمد بن عيسى عن يونس [2] . وخبر هشام عن الصادق ( عليه السلام ) بصحة الصلاة [3] متروك لضعفه .
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء ، وبالنجاسة يعيد في الوقت . اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة . واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا ، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم ، وكذا الكلام في النجاسة على البدن .
الرابع : يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن ، لأنها كالظاهر . ولو كان مرتتقا سقط .
الخامس : لو وجد بللا مشتبها بعده ، فلا التفات مع الاستبراء ، لأنه من الحبائل - وهي : عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله .
السادس : لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة ، ولو كسر أجزأ مطلقا .



[1] قرب الاسناد : 90 ، التهذيب 1 : 50 ح 145 ، الاستبصار 1 : 55 ح 161 ، مستطرفات السرائر : 485 .
[2] الكافي 3 : 19 ح 17 ، علل الشرائع : 580 ، التهذيب 1 : 50 ح 146 ، الاستبصار 1 : 55 ح 162 . ففي الخبر علتان .
[3] التهذيب 1 : 48 ح 140 ، الاستبصار 1 : 54 ح 157 .

173

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست