responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174


والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر ، مع امكان عدم الاجزاء ، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها .
ويندفع بأنها من نجاسة المحل ، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل .
السابع : الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل ، وفي القبلين : الماء .
وهل يكون ماؤهما استنجاء ؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما .
الثامن : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة ، بكرا أو ثيبا .
نعم ، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد ، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين .
التاسع : من المحترم ما كتب عليه قرآن ، أو فقه ، أو حديث . أما جزء الحيوان ، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده ، وكذا جملته كالعصفور ، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا .
العاشر : لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء ، بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي ، وللخبر [1] أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا .



[1] المحاسن : 586 ، الكافي 6 : 301 ح 1 .

174

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست