نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 174
والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر ، مع امكان عدم الاجزاء ، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها . ويندفع بأنها من نجاسة المحل ، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل . السابع : الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل ، وفي القبلين : الماء . وهل يكون ماؤهما استنجاء ؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما . الثامن : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة ، بكرا أو ثيبا . نعم ، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد ، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين . التاسع : من المحترم ما كتب عليه قرآن ، أو فقه ، أو حديث . أما جزء الحيوان ، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده ، وكذا جملته كالعصفور ، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا . العاشر : لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء ، بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي ، وللخبر [1] أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا .